لهم .
و القول بالصحة في مقدار ثلث المنتقل منه إليهم لأنه له أن يوصي به لغيرهم فله أن يجعل أمره إلى الغير ضعيف ، لأنه إذا لم يخرج عنهم ليس في السلطنة عليه مع وجود الولي الإجباري . و أضعف منه القول بالصحة معلقا على موت الجد فما دام حيا الأمر إليه ، و بعده يكون لوصيه . نعم ، له أن يوصى إلى غيره في ثلثه الذي جعله لنفسه ، كما أن له أن يوصى إلى غيره في وفاء ديونه و نحوها مما لا ربط له بالصغار .
و دعوى أن ذلك يوجب السلطنة على مال الصغير من حيث تعيين حقهم و حقه و تعيين الوفاء من المال الفلاني مدفوعة بالمنع ، مع أن ذلك لا استقلال الوصي بذلك ، فيمكن أن يكون ذلك به نظر الجد ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 692
[ ازدياد يا نقصان قيمت تركه پس از مرگ موصى ]
إذا أوصى بداره لزيد مثلا و كانت مساوية للثلث أو أقل ، حين الموت ، ثم ترقت قيمتها فصارت أزيد من الثلث ، أو نقصت قيمة الثلثين و صارت أقل ، فهل تمضي الوصية في جميع الدار أو به قدر الثلث منها ؟
جواب : لا إشكال في أنها تمضي إذا كان ذلك بعد قبول الموصى له و بعد قبض الورثة للثلثين ، و أما إذا كان بعد قبوله و قبل قبضهم فيحتمل أن يقال بأن الممضى منها مقدار الثلث منها حين قبضهم ، كما إذا تلف بعض الثلثين قبل قبضهم ، لكن الأقوى مضى الوصية في تمامها ، إذ فرق بين تلف بعض التركة و بين نقصان قيمته ، فإنه يصدق أن الثلثين وصلا إلى الورثة فترم « 1 » ، و إن كان ذلك بعد قبض الورثة و قبل قبول الموصى له فهي ماضية ، إذا المفروض وصول الثلثين إلى الورثة ، و إن نقصت قيمتها عندهم . و كذا إن زادت قيمة الدار بعد فرض كونها مساوية للثلث حين الموت أو حين قبض الوارث ، إذ الظاهر أن القبول من الموصي كاشف عن ملكيته حين الموت ، و إن تأخر عنه مدة مديدة ، فيصدق أن الموصى به قدر الثلث لا أزيد .
سؤال 693
[ معيار بودن زمان فوت براى احتساب ثلث ]
إذا أوصى بثلث ماله أو ربعه مثلا ، فزاد زيادة بعد ذلك ، فهل المدار على الثلث حين الوصية أو حين الموت ؟
جواب : المدار على الثلث حين الموت إن كانت التركة بيد الورثة ، و حين قبضهم إن لم .
هامش
( 1 ) ظاهرا صحيح عبارت چنين است : فإنه يصدق في الثاني أن الثلثين وصلا إلى الورثة فتلزم .