تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
و الأقوى كفاية الأمانة و الوثاقة و إن علم كونه فاسقا ، لعدم الدليل على اعتبار العدالة تعبدا بحيث لا يجوز جعله وصيا و إن علم أنه يعمل على وفق الوصية بلا تخلف أصلا ، مع أن مقتضى الإطلاقات جواز ذلك ، خصوصا ما ورد منها في وصاية الامرأة التي من الغالب عدم عدالتها ، و وصاية ولده و فيهم الصغار و الكبار « 1 » ، و لا فرق في الجواز بين كونه وصيا على ثلثه الذي مصرفه الخيرات المستحبة ، أو قيمومة على أولاده الصغار ، أو ولاية على أداء ما عليه من الديون و الحقوق الواجبة . و دعوى أن الفاسق ليس محلا للأمانة و لا يجوز الركون إليه ، لأنه ظالم فيشمله الآية : "
وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
" ، كما ترى . فإن المفروض إحراز وثاقته و أمانته . و دعوى أن ثلثه و إن كان أمره بيده إلا أن أداء الديون و الحقوق الواجبة و الولاية على مال القصر من أولاده ليس كذلك مدفوع بمنع ذلك ، إذ كما أن له في حال حياته أن يوكل غيره ممن يثق به على أداء ديونه و على التصرف في مال المولى عليه فكذلك له عند مماته ، خصوصا إذا علم بأنه يأتي بالعمل على طبق الواقع ، و مع فرض عدم العلم بذلك يكفي الوثوق ، كما يكفي حال الحياة ، غاية الأمر أنه لو تبين عدم ذلك لا يحصل الفراغ . نعم ، على فرض اعتبار العدالة تعبدا لا يجوز له التصرف إذا كان فاسقا و اعتقد الموصي عدالته ، فما عن بعضهم من الجواز لا وجه له ، إلا أن يقول : إن المستفاد من دليل اعتبار العدالة اعتبارها في صحة الاستنابة لا فى عمل النائب ، بمعنى أنه يشترط وثوق المستنيب بالنائب ، و هذا هو المشهور ، كما في اشتراط عدالة الإمام في صلاة الجماعة ، و هو غير بعيد . هذا و لو أوصى إلى عدل ففسق فالمشهور بطلان الوصاية حين فسقه ، و هو كذلك إن اعتبرها الموصي عنوانا لوصايته ، و أما إذا علم أنه إنما اعتبرها لأجل الأمانة لا لأنها هي فلا تبطل مع بقاء الأمانة ، و كذا إذا علم كون العدالة داعيا إلى نصبه من حيث هو ، و أما إذا لم يعلم أنه اعتبرها بأي وجه من الوجهين فالظاهر عدم جواز التصرف بعده ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 701

[ واگذارى وصايت از سوى وصى به حاكم شرع ، در صورت خوف فتنه ] زيد و عمرو را وصى نموده كه فلان مبلغ را به مصرف خمس و مال امام عليه السلام و مظالم و زكات و صوم و صلاة برساند در مدت يك سال لا غير . و حال ورثه .
هامش
( 1 ) ، وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 50 ، حديث 1 و 2 ، ص 438 .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 430 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد