تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
بما دل على أنه إذا كان واجبا لا يرد و يجب العمل به « 1 » فالشبهة مصداقية و لا يجوز التمسك بعموم العام و لا بعموم المخصص ، و الأصل عدم وجوب العمل ، لعدم الدليل بعد ذلك ، فيرجع إلى عمومات أدلة الإرث ، و إن كانت هي أيضا مخصصة بأدلة الوصية ، لأنها مثبتة للاقتضاء . و الحاصل أن وجوب العمل بالوصية بعد تخصيصها بالثلث و عدم كونها أزيد معلق على كونها بالواجب ، و هو غير معلوم ، و عمومات الإرث مقتضية للانتقال إلى الوارث ، خرج ما خرج ، و لا يضر كون الشبهة مصداقية بعد استفادة الاقتضاء من عمومات الإرث ، فتأمل .

سؤال 688

[ وصيّت به قضاء عبادات و وجوه شرعى با شك در واجب بودن آنها ] رجل أوصى به مقدار للخمس أو الزكاة أو المظالم أو الصلاة و الصوم و كان زائدا على الثلث ، و لم يعلم أنها واجبة عليه واقعا و احتياطا وجوبيا أو هي من باب الاحتياط الاستحبابى ، فهل يجب العمل به مع زيادته على الثلث أو الزائد موقوف على إجازة الورثة ؟ جواب : الظاهر الوجوب ، لأن الظاهر منه الوجوب .

سؤال 689

[ وصيّت زائد بر ثلث ] رجل أوصى بإخراج ثلثه في مصارف معينة ، و أوصى بوصية أخرى أمر بإخراجها من الأصل أو من الثلثين قبل تلك الوصايا أو بعدها ، فهل تمضي أو لا ؟ و هل تقدم على سائر الوصايا إذا كانت مقدمة في الوصية أو لا ؟ جواب : لا يمضي إلا بإجازة الورثة ، سواء كانت الوصية بها مقدمة على سائر الوصايا أو مؤخرة .

سؤال 690

[ وصيّت زائد بر ثلث ] إذا أوصى بإخراج ثلثه في الحج و العتق و الزيارة إلى الرضا عليه السلام ، و ليس ثلثه إلا به مقدار الحجة فما الحكم ؟ جواب : قد يقال بأنه يصرف في خصوص الحج ، و الأقوى أنه يقسط على الثلاثة ، و يتمم بقية أجرة الحج من أصل التركة إذا كان الحج واجبا . نعم ، لو لم يمكن أخذ التتمة من الورثة يصرف كله في الحج ، لأنه واجب ، بخلاف الأخيرين .

سؤال 691

[ نصب قيّم از سوى پدر با وجود جدّ ] هل يجوز للأب أن ينصب قيما على صغاره مع وجود الجد أو لا ؟ جواب : لا يجوز ، لأن الجد ولي إجباري ، و معه لا ولاية للوصي و الحاكم ، إلا إذا لم يكن أمينا في حفظ أموالهم ، من غير فرق في ذلك بين المال المستقل إليهم من أبيهم أو المال الآخر .
هامش
( 1 ) همان ، باب 16 ، حديث 1 به بعد ، ص 376 .