ربح آن ملحق به آن است .
و اگر هيچ يك از اينها ممكن نباشد ، صرف كنند در وجوه بر ، و اقرب صرف آن است در استيجار حج افراد يا عمره مفرده ، يا اين كه بحسب غالب ممكن است از مكه اجيرى بگيرند بوجه قليلى كه برود در قرن المنازل « 1 » و محرم شود به عمره تمتع و إتمام كند آن را ، و محرم شود به احرام حج و حج تمتع به جا آورد ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 685
[ وجوب استيجار از تركه براى عبادات فوت شده از ميّت ، هر چند وصيّت نكرده باشد ]
إذا مات و عليه من الواجبات البدنية كالصلاة و الصوم ، و لم يوص باستيجارها ، فهل يجب الاستيجار من تركته أو لا ؟
جواب : و إن كان المحكي عن المشهور عدم الوجوب مع عدم الوصية ، و الخروج من الثلث على تقديرها ، لكن الأقوى كما نقل عن بعض بل ربما يظهر من إطلاق جماعة خروج الواجب من الأصل ، الوجوب و الخروج منه لكون الإرث بعد الدين و هو أيضا دين أو بمنزلته ، كما أطلق عليه في جملة من الأخبار « 2 » بل في بعض الأخبار
" : إن دين اللَّه أحق أن يقضى
" « 3 » ، و أيضا المفروض اشتغال ذمة الميت ، و هو أولى من غيره في الحاجة إلى ماله ، كما ورد في بعض الأخبار
أنه أحق بدينه
« 4 » بعد الحكم بأنه يوفى دينه منها . و دعوى أن الأدلة الدالة على تقديم الدين على الميراث منصرفة إلى دين الناس مدفوعة بالمنع خصوصا بعد التنزيل المزبور .
و دعوى أن إطلاق الدين على الصلاة و الصوم مجاز و المراد التنزيل ، و عمومه بحيث يشمل جميع آثار الدين ممنوع كما ترى .
و أما ما ذكره المحقق الأنصاري قدس سره « 5 » من منع كون مطلق الدين خارجا من أصل المال ، و أن المخرج منه مختص بما كان من جنس المال ، و الواجب البدني ليس كذلك ، و كون .
هامش
( 1 ) موضعى است نزديك طائف يا تمامى وادى آن كه ميقات اهل نجد است به جهت احرام حج ( لغت نامه دهخدا ، ج 36 ، ص 233 ) و در معجم البلدان آمده كه قرن المنازل ميقات اهل يمن و طائف است ( ج 4 ، ص 332 ) .
( 2 ) وسائل ، ج 8 ، ابواب وجوب حج ، باب 25 ، حديث 4 ، و باب 29 ، حديث 1 و 2 ، صفحات 46 ، 51 ، 52 .
( 3 ) اين حديث از طريق عامه نقل شده و مأخذ آن گذشت .
( 4 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 17 ، حديث 7 ، ص 382 .
( 5 ) در پايان رساله اى در خصوص منجزات مريض ، دو مسأله بيان مىكند . مسأله دوم اختصاص به موضوع فوق دارد . ر . ك . مجموعه آثار منتشره از سوى كنگره جهانى شيخ انصارى ج 21 ، ص 165 .