است به مقتضاى تقليد او عمل كند ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 681
[ عدول از وصيّت با تنظيم وصيّتنامهء مجدّد ]
هر گاه شخصى تقريبا پانزده سال قبل ، وصيت نامچه نوشته ، و ثلث ما يملك خواسته ، و چهار نفر اولاد خود را وصى قرار داده ، و قبل از فوت ، دو نفر اوصياء مرحوم شده ، بعد ذلك و يك سال قبل از فوت ، وصيت به ثلث نموده و شخص معين ديگرى را وصى قرار داده ، و دو روز به فوت او مانده أيضا وصيت به تمام ثلث نموده نزد عالمى ، و آن عالم سؤال كرده : وصى تو كيست ؟ جواب داده : شما وصى باشيد . آن عالم قبول نكرده ، آيا تمام آن اوصياء مجموعا وصى هستند ، يا آن كه بواسطه تعيين هر يك ، اجزاء سابق معزول مىشود ؟
جواب : بلى ، ظاهر اين است كه وصى ، آن شخص معين در وصيت دويم است . چون عدول است از وصيت اولى . و عدول بودن از آن به مجرد قول او به آن عالم : شما وصى باشيد ، معلوم نيست . و مع ذلك أحوط اين است كه آن شخص ، استيذان نمايد از مجتهد جامع الشرائط نيز .
سؤال 682
[ اثبات دعواى وصايت ضمان وصىّ ]
رجل جعل الولاية المطلقة من بعده على القصر من أولاده لوصيين ، أحدهما غائب و الآخر حاضر ، و جملة نقود الموصي على الظاهر بعد موته تحت يد الوصي الحاضر ، و توفي بعد سنتين تقريبا ، و لم يبين للوصي الغائب و لا يعده كمية ما يختص كلا من الورثة من النقود ، غير أنه وجد في دفتر الوصي الهالك بعد موته تعيين حصة كل واحد منهما « 1 » ، فهل يعتبر الوصي الباقي بهذه الوجادة ، سيما مع قطعه بتعذر مباشرة الوصي الهالك للكتابة مطلقا ، أو لا يعتبر ؟
و على تقدير الاعتبار ، هل يصح له أخذ المرسوم لكل من القاصرين من صلب مال الوصي الهالك لو لم يظفر بنقود عنده ، أو يتوقف على إذن الحاكم ، و الحال أن ورثة الوصي الهالك بعضهم قاصر و بعضهم كامل ، أو يفصل بين حق كل من القصر في حياة الوصي الهالك فيمنع من أخذ ما رسم له في الدفتر ، و بين غيره فلا يمنع من أخذ ما رسم له ، أو يلزم الوصي الباقي ضمان الجميع ، أو بالتفصيل المذكور لإهماله الفحص و الاستفهام عن تشخيص حقوق المولى عليهم حتى هلك الوصي الحاضر ؟ و هل يجوز لمن كان وصيا للوصي الهالك من القصر .
هامش
( 1 ) منها ( ظ ) .