تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
المذكورين بعد كماله أن يستوفى ما وجده مرسوما له في دفتره من صلب ماله ، و إن لم يطلع على تشخيص حقه من غير هذه الوجادة أو لا ؟ جواب : إن حصل العلم من تلك الوجادة يجب العمل بمقتضاها ، و إلا فلا اعتبار بها . نعم ، لو علم كون نقود الموصي تحت يد الوصي الهالك و علم مقدارها و حصل العلم من الأمارات أنه كان مقصرا في حفظ مال القصر به ترك التعيين يكون ضامنا ، و إن لم يعلم مقدارها أخذ بالقدر المتيقن و يكون ضامنا له يؤخذ من صلب ماله على التقدير المذكور ، بل الأظهر مع عدم العلم بتقصيره أيضا ضمانه للقدر المعلوم كونه في يده ، فيؤخذ من صلب ماله . و أما الوصي الباقي فإن لم يثبت قبضه للنقود و كونها في يده في وقت من الأوقات فضمانه غير معلوم ، و مع ما ذكر من ضمان الوصي الهالك فمراعاة الاحتياط أولى ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 683

[ ضمان وصىّ ] إن الوصيين لو قسما نقود الموصي و بقيت سهام القصر عند أحدهما و رسم كمية ما يخص كلا منهم ، غير أنه بعد وفاته لم يعثر على نقود بالمرة عنده ، فهل يؤخذ مقابل سهم القصير من صلب مال من كانت تحت يده من الوصيين ، أم لا ، لأنه أمين ليس بضامن ؟ جواب : المسألة محل إشكال و خلاف في جملة من نظائرها ، و الأظهر عندي ضمانه ، و الآخذ من صلب ماله ، لأصالة بقاء يده على تلك النقود إلى ما بعد موته و قدرته على ردها لو كان حيا . نعم ، لو علم تلفها في زمان حياته فضمانه مشكل ، و الأحوط مع ذلك مراعات الاحتياط .

سؤال 684

[ وصيّت به حج با عدم كفايت ثلث از بارى آن ] بيان فرمائيد هر گاه كسى وصيت كرده باشد به إتيان به يك حجه ميقاتيه مثلا از براى خود به مبلغى كه وافى به تمام اعمال آن نيست ، آيا وصى ، آن مبلغ غير وافى را به چه مصرف بايد برساند ؟ جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم هر گاه حج بر او واجب باشد ، بايد تتميم كنند آن مبلغ را از اصل تركه . و اگر تركه نداشته باشد ، يا ورثه امتناع داشته باشند و اجبار ممكن نباشد ، يا حج مستحبى باشد ، اگر اميد پيدا شدن اجيرى است كه به همين قدر راضى شود ، تأخير كنند تا آن زمان ، يا به آن وجه معامله كنند تا با ربح آن به قدر كفايت شود . چون آن مبلغ باقى است بر حكم مال ميت ، پس