جواب : هر گاه تلف بعد از قبض وارث باشد بقيه تركه را ، بر آن محسوب نمىشود و همچنين هر گاه قبل از قبض باشد و لكن بعد از تلف نيز بيش از ثلث نباشد . و اما هر گاه قبل از قبض تلف شود و بعد از آن تلف ، آن عين از ثلث بقيه زيادتر باشد ، پس مقتضاى قاعده ، عدم تنقيص آن است . چون حين الموت از ثلث خارج مىشد .
لكن قال في الشرائع « 1 » " و إن أوصى بشيء معين و كان به قدر الثلث ملكه الموصى له بالموت ، و لا اعتراض فيه للورثة ، و لو كان له مال غائب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ، و يقف الباقي حتى يحصل من الغائب ، لأن الغائب معرض للتلف " . فيظهر منه أن المناط وصول التركة في يد الوارث .
و في الجواهر « 2 » : " إن لم يقم إجماع أمكن أن يقال : إن للموصى له التصرف في تمام العين الموصى بها به مجرد سعة ثلث المال لها ، و إن كان غائبا لإطلاق أدلة الوصية ، و إن كان للوارث الرجوع عليه لو تلف المال قبل قبضه فإنه ينكشف عدم ملك الموصى له تمامها " ، فيظهر منه أن المطلب مظنة الإجماع أو إجماعي و أن الإشكال في منعه من التصرف و عدم منعه ، و لا أعرف مستندهم في هذا الحكم . نعم ، لو كان بحيث ينكشف أن المال كان محسوبا تالفا من حين الموت كان له وجه ، و المسألة محتاجة إلى التأمل .
سؤال 623
[ رجوع از وصيّت زائد بر ثلث ، پس از اجازهء ورثه ]
هر گاه وصيت كرد به عينى به مقدار ثلث از براى زيد ، و به عينى ديگر از براى عمرو ، و ورثه اجازه كردند آن وصيت دويم را ، آيا از براى موصى جايز است رجوع از آن يا نه ؟ جواب : بلى جايز است . زيرا كه اجازه تنفيذ فعل موصى است نه ابتدأ عطيه ، پس حكم وصيت بر آن جارى است . بلكه هر گاه در مرض موت منجزى بكند زايد بر ثلث ، و ورثه بعد از موت امضاء كنند و بعد آن منجز به وجهى منفسخ شود ، بر نمىگردد به وارث ابتداء ، حتى زايد بر ثلث از آن ، بلكه بر مىگردد به خود ميت ثم به وارث . و اگر ابتداء عطيه بود ، بايست زايد از ثلث برگردد به وارث ابتداء .
هامش
( 1 ) . شرايع ، دوره 4 جلدى با تحقيق محمد على بقال ، ج 2 ، ص 193 .
( 2 ) جواهر ، ج 28 ، ص 314 .