تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
پس در صورت مفروضه ، با فرض التفات ، رجوع است ، و با فرض عدم التفات نيز تفويت موضوع مىشود نسبت به وصيت اولى ، فلهذا بايد عمل شود به دويمى ، كما اين كه اگر بيع كند عين موصى بها را ، باطل مىشود . چون محلى از براى آن نمىماند . و حاجت ندارد در بيع يا وصيت ثانيه اين كه أولا أولى را فسخ كند و بعد بيع كند . لما أشرنا إليه من أن العين لم يخرج عن ملكه بالوصية ، فليس المقام مثل ما إذا باع شيئا و كان له الخيار ، حيث إنه لو أراد بيعه من شخص آخر لا بد له من أن يفسخ البيع الأول حتى يدخل العين في ملكه أو يقصد ببيعه الثاني فسخ البيع الأول ، بخلاف المقام ، حيث إن المال لم يخرج عن ملكه ، فله التصرف فيها كيف شاء ، و الوصية الثانية تصرف منه فتبطل الوصية الأولى . و بالجملة تبطل الوصية بأحد أمرين : الرجوع قولا أو فعلا أي فعل كان ، به شرط أن يكون دالا ، و إيجاد المنافي لبقائها ، مثل البيع و الهبة و المصالحة و الوصية و الرهن و أشباه ذلك ، بل تبطل أيضا بتغيير العنوان ، كما إذا أوصى بحنطة فجعلها طحينا ، أو طحين فجعله عجينا أو عجين فجعله خبزا ، مع فرض كون العنوان معتبرا في موضوع وصيته بحسب قصده . نعم ، لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلث ماله لعمرو لم يكن الثاني منافيا للأول ، إلا إذا قصد ثلثه الراجع إليه ، و مع عدم قصده إلا عنوان الثلث تصحان معا ، نعم محتاج الثانية إلى الإجازة من الورثة ، و مع عدمها يقدم الأولى ، لخصوص بعض النصوص ، و هو خبر حمران « 1 » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته و قال : اعتقوا فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال ( عليه السلام ) : " ينظر إلى الذين سماهم و بدء بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، و إن عجز الثلث كان ذلك في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك " و يمكن أن يقال : إن ذلك مقتضى القاعدة ، كما أشار إليه في آخر الرواية ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 621

[ اجازهء سفيه نسبت به وصيّت ما زاد بر ثلث مورّب خويش ] موصى وصيت كرده است به زيد از ثلث وارث ، و او اجازه كرده است لكن سفيه بوده است . اجازه‌اش نافع است يا نه .
هامش
( 1 ) ؟ وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 66 ، حديث 1 ، ص 457 .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 392 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد