تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
در حائريات « 1 » ، و ضعف آن ظاهر است .

سؤال 626

[ وصيّت سفيه و مفلّس ] هر گاه سفيه وصيتى بكند ، نافذ است يا نه ؟ و همچنين مفلس . جواب : اما مفلس ، پس ظاهر صحت آن است . چون منافاتى با حق غرماء ندارد . زيرا كه عمل به آن بعد از اداء دين است . و اما سفيه ، پس هر گاه وصيت مالى بكند ، صحت آن مشكل است . لكن حكايت شده است از جامع المقاصد « 2 » كه اسناد داده است جواز آن را به مشهور ، و از غنيه دعواى اجماع نيز نقل شده است « 3 » . و شايد وجه آن دعواى اختصاص ادله حجر است به حال حيات از باب انصراف ، و آن مشكل است . ( و اللَّه العالم )

سؤال 627

[ منجّزات مريض ] بنا بر خروج منجزات مريض از ثلث مال ، آيا جايز است از براى كسى ، كه بدون اطلاع وارث ، تبرعى بكند كه أزيد از ثلث باشد ، يا مقدار أزيد را اخفاء كند بر وارث يا نه ؟ جواب : مشكل است . چون مستلزم تفويت حق غير است .

سؤال 628

[ حكم اتلاف مال موضوع وصيّت عين موصى بها ] رجل أوصى للآخر به عين معينة فأتلفها متلف ، فهل تبطل الوصية أو تتعلق بعوضها ؟ جواب : إن كان ذلك بعد الموت و قبل دفعها إلى الموصى له فالظاهر تعلقها بقيمتها على المتلف ، و إن كان ذلك في حياة الموصي ففيه خلاف ، فيظهر من المحكي عن المسالك « 4 » الانتقال إلى بدلها ، و من صاحب الجواهر البطلان « 5 » ، و هو الأظهر .

سؤال 629

[ مردّد بودن موضوع وصيّت ( وصيّت به آزاد كردن يكى از بردگان بدون تعيين ) ، مردّد بودن موضوع وصيّت ( وصيّت به آزاد كردن يكى از بردگان بدون تعيين ) ] رجل أوصى بعتق واحد من عبيده فما حكمه ؟ جواب : يظهر منهم تخيير الوارث في تعيين من شاء ، و إن اختلفوا في القيمة فلهم اختيار الأدون منهم ، و لكن يحتمل وجوب القرعة بينهم . هذا إذا لم يعلم أنه عين في نفسه معينا ، و إلا .
هامش
( 1 ) ابن ادريس : السرائر ، چاپ جامعه مدرسين قم ، ج 3 ، ص 208 ، الرسائل العشر ، چاپ جامعه مدرسين قم ، رساله حائريات ، ص 297 ، در رساله مزبور ، تنها حكم به بطلان وصيت كرده است . كه لازمه آن بازگشت به ميراث است . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 10 ، ص 36 . ( 3 ) الجوامع الفقهية ، قطع رحلى ، ص 542 ، استفاده دعواى اجماع از عبارات موجود در كتاب غنيه ، بسيار مشكل است . به مأخذ مزبور مراجعه شود . ( 4 ) مسالك الافهام ، ج 6 ، ص 301 . ( 5 ) جواهر ، ج 28 ، ص 463 .