تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مصرحا بإرادة إخراجه من الأصل كان ذلك موقوفا على الإجازة من الوارث ، و إن وسعه الثلث ، لأنه قصد إخراجه من الأصل ، كما لو صرح بإخراجه من الوارث و سلامة ثلثه منه ، فمحل التعلق بالثلث حينئذ الوصية المقصود خروجها منه أو المجردة عن ذلك و قصد خلافه " إلى آخر ما ذكر ، و قال في موضع آخر « 1 » : " نعم لو أوصى بثلثه الراجع إليه لواحد و قصد بثلثه كذلك لآخر ، كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني للتضاد " . ثم و في موضع آخر « 2 » : " و الظاهر عدم الفرق في تحقق الرجوع بالتضاد بين كون متعلق الوصية ثلث الميت و كون متعلقها ثلثي الوارث ، و فائدة الرجوع فيهما عدم صحة المنسوخة حتى لو أجاز الوارث ، لبطلانها بالرجوع ، فلا تنفع الإجازة . و لا يتوهم أن تعدد الوصايا فيهما كتعدد العقد من الفضولي الذي يخير المالك في إجازة ما شاء من العقدين أو العقود ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، بل على ما عرفت من أن الإجازة هنا تنفيذ لا ابتداء هبة بمعنى رضى الوارث أن لا يكون وارثا ، فيكون التصرف من الموصي ، بخلاف الفضولي في البيع " انتهى . و لازم آن چه فرموده اين است كه هر گاه بعد وصيت به ثلث خود نكند و وارث هم اجازه نكند وصيت اولى را ، باطل شود . و اگر وصيت كند به ثلث خود ، و لكن بعد رجوع كند از آن ، بلكه ممكن است گفته شود كه لازم آن اين است كه هر گاه وصيت كند به ثلث از براى زيد ، و بعد وصيت كند به ثلث از براى عمرو ، و بعد رجوع كند از وصيت ، اولى و دويم موقوف باشد بر اجازه وارث ، زيرا كه وصيت دويم بعد از اولى متعين شد قهرا در دو ثلث وارث ، پس به بطلان أولى به رجوع وصيت دويم ، [ بدون ] اجازه نافذ نمىشود . و مسأله محتاج به تأمل است . زيرا كه ممكن است گفته شود كه قصد ثلث خود با ثلث وارث لغو است . و وصيت اولى نافذ است بدون حاجت به اجازه ، هر چند قصد كرده باشد ثُلْثَى وارث را ، نظير آن چه گفته مىشود در ذكر ركوع و سجود و تسبيحات أربع ، كه هر گاه قصد استحباب كند در اول ، قصد او لغو است و قهرا مصداق واجب مىشود . هر چند اين مسأله نيز مشكل است . و چون حكم منجزات بنا بر قول به ثلث ، حكم وصيت است ، لازم آن چه فرموده اين است .
هامش
( 1 ) همان ، ص 304 . ( 2 ) همان ، ص 309 .