و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل بر مىگردد از ملك او به طرف مقابل ، نقصان بالنسبه مىشود . و هر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين بر مىگردد به وارث و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل ، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود . و لعله الأوجه . و المسألة محتاجة إلى التأمل .
اينها در صورتى است كه از براى أحد طرفين ، حين الموت خيار باشد . و اما هر گاه خيار بعد حادث شود و يا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن صورت محسوب دانيم .
سؤال 610
[ نفوذ وصيّت زائد بر ثلث يا اذن ورثه ]
هل يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إذا بقي من عمل الوصية أم لا ؟
جواب إذا أذن له الموصي جاز و إلا فلا يجوز على الأقوى المشهور ، كالوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل غيره إلا مع الإذن في التوكيل عنه أو عن موكله ، خلافا للمحكي عن الشيخ و ابن الجنيد و البراج ، فيجوز له أن يوصي ، لجواز استنابته حيا فيقتضي أن يجوز ميتا ، و لأن الموصي جعله بمنزلة نفسه فله الولاية كما للموصي ، و ضعف الوجهين ظاهر .
و قد يستدل بصحيحة الصفار ، عن أبي محمد الحسن عليه السلام ، أنه كتب إليه
: رجل كان وصي رجل فمات و أوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ، فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إنشاء اللَّه تعالى
" « 1 » بدعوى أن المراد من الحق حق الأخوة الإيمانية ، فيكون المراد أنه يلزمه الوفاء به حق الأخوة إن كان مؤمنا ، لكنه كما ترى ، فإنه يمكن أن يكون المراد من الحق حق الإيصاء ، يعني إن كان للموصي الأول حق الإيصاء على الموصي الثاني ، يعني إن كان الموصي الأول أوصى إلى الموصي الثاني أن يوصي فأوصى الثاني ، هذا مع أن ظاهر الخبر وجوب العمل و إن لم يكن الوصي أوصى بذلك ، و قد يحتمل قراءة " قبله " ظرفا ، فيكون المراد : إن كان للوصي قبل الإيصاء إلى الثاني حق الإيصاء بأن يكون مأذونا في الإيصاء .
و كيف كان فلا ظهور فيها في المدعى و مقتضى القاعدة عدم الجواز . نعم ، لو أوصى بذلك و شك في كونه مأذونا من قبل الأول أو لا ، يحتمل الصحة بحمل فعله على الصحيح ، بل .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 70 ، حديث 1 ، ص 460 .