بالأصل أو الثلث و لأنه لا فائدة للوارث في رقيته .
الثاني ، رِقِّيَتُه أجمع ، لأن صحة المنجز من المريض موقوفة على وصول ضعفه إلى الورثة ، و هنا لا شيء لهم .
الثالث ، حرية ثلثه خاصة .
و على الأول تجري عليه أحكام الحر ، فمئونة تجهيزه ليست على السيد ، و على الثالث يجري عليه حكم المبعض ، و على الثاني تمام مؤنة تجهيزه على السيد . و الأقوى هو الوجه الأول و بعده الثالث ، و هو و إن كان الأوفق بالقاعدة على هذا القول ، إلا أن الأدلة الدالة على كون المنجز من الثلث منصرفة عن مثل هذه الصورة ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 578
[ وصيت به ثلث به طور مطلق ( بدون تعيين موارد صرف آن ) ]
ما يقول سيدنا في رجل أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته و لم يعين فيه لا صوما و لا صلاة و لا كفارات و لا مظالم ، فما يصنع الوصي ؟ نرجوك تفصيل ذلك .
جواب : يجب على الوصي استعلام حال الميت و ما عليه من الحقوق المالية و البدنية ، فيصرف الثلث فيما يعلمه من تلك الواجبات ، فإن وفى بها فهو و إلا قدم المالية كالخمس و حق الإمام و الزكاة و المظالم و الحج و الكفارات على البدنية كالصوم و الصلاة ، و إن فضل شيء من المعلوم من ذلك صرفه في المحتمل من الواجبات ، فإن فضل شيء صرفه في مطلق وجوه البر مقدما للأفضل فالأفضل ، و إن لم يف بالواجبات المالية وزع عليها ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 579
[ انعزال وصى بر اثر كوتاهى كردن در عمل به وصيّت ]
ما يقول سيدنا في الوصي لو فرط في إخراج الثلث إما صرفه في غير المشروع أو جعله مثل سائر أملاكه ، فهل للناظر جبره و لو بالظالم أم لا ؟ أفتنا مأجورا .
جواب : لو فرط أو صرفه في غير الوجه المشروع ينعزل عن الوصاية ، و ينصب الحاكم الشرعي غيره مقامه ( و اللَّه الحاكم ) .
سؤال 580
[ وصيّت به منافع ملك ]
كسى وصيت نموده به منافع ملك معينى از املاكش إلى انقراض العالم ، كه به مصارف خود برسد مصارف معينه ، آيا وصيت صحيح است يا نه ؟ و آيا ميزان ثلث كه ميت حق دارد ، قيمت ملك را حساب مىكنند ، يا اجاره ملك را ، چون اجاره ملك كم كم زياده از قيمت اصل مىشود ، بلكه زيادتر از اصل تركه مىشود ؟
جواب : بلى ، وصيت مفروضه صحيح است . و كيفيت ملاحظه خروج از ثلث اين است كه