تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بالأصل أو الثلث و لأنه لا فائدة للوارث في رقيته . الثاني ، رِقِّيَتُه أجمع ، لأن صحة المنجز من المريض موقوفة على وصول ضعفه إلى الورثة ، و هنا لا شيء لهم . الثالث ، حرية ثلثه خاصة . و على الأول تجري عليه أحكام الحر ، فمئونة تجهيزه ليست على السيد ، و على الثالث يجري عليه حكم المبعض ، و على الثاني تمام مؤنة تجهيزه على السيد . و الأقوى هو الوجه الأول و بعده الثالث ، و هو و إن كان الأوفق بالقاعدة على هذا القول ، إلا أن الأدلة الدالة على كون المنجز من الثلث منصرفة عن مثل هذه الصورة ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 578

[ وصيت به ثلث به طور مطلق ( بدون تعيين موارد صرف آن ) ] ما يقول سيدنا في رجل أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته و لم يعين فيه لا صوما و لا صلاة و لا كفارات و لا مظالم ، فما يصنع الوصي ؟ نرجوك تفصيل ذلك . جواب : يجب على الوصي استعلام حال الميت و ما عليه من الحقوق المالية و البدنية ، فيصرف الثلث فيما يعلمه من تلك الواجبات ، فإن وفى بها فهو و إلا قدم المالية كالخمس و حق الإمام و الزكاة و المظالم و الحج و الكفارات على البدنية كالصوم و الصلاة ، و إن فضل شيء من المعلوم من ذلك صرفه في المحتمل من الواجبات ، فإن فضل شيء صرفه في مطلق وجوه البر مقدما للأفضل فالأفضل ، و إن لم يف بالواجبات المالية وزع عليها ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 579

[ انعزال وصى بر اثر كوتاهى كردن در عمل به وصيّت ] ما يقول سيدنا في الوصي لو فرط في إخراج الثلث إما صرفه في غير المشروع أو جعله مثل سائر أملاكه ، فهل للناظر جبره و لو بالظالم أم لا ؟ أفتنا مأجورا . جواب : لو فرط أو صرفه في غير الوجه المشروع ينعزل عن الوصاية ، و ينصب الحاكم الشرعي غيره مقامه ( و اللَّه الحاكم ) .

سؤال 580

[ وصيّت به منافع ملك ] كسى وصيت نموده به منافع ملك معينى از املاكش إلى انقراض العالم ، كه به مصارف خود برسد مصارف معينه ، آيا وصيت صحيح است يا نه ؟ و آيا ميزان ثلث كه ميت حق دارد ، قيمت ملك را حساب مىكنند ، يا اجاره ملك را ، چون اجاره ملك كم كم زياده از قيمت اصل مىشود ، بلكه زيادتر از اصل تركه مىشود ؟ جواب : بلى ، وصيت مفروضه صحيح است . و كيفيت ملاحظه خروج از ثلث اين است كه