للَّه ، و لو قال : " للحسين عليه السلام كذا و للعباس ( عليه السلام ) كذا " و لا ينعقد به غير الصيغة به مجرد النية و إن كان الأحوط العمل به ، و كذا الوقف يشترط في تحققه الصيغة .
التاسعة عشر : الشركاء في الملك إذا أراد أحدهم القسمة و كان الملك قابلا لها وجب على الآخر قبولها إذا لم يكن فيها ضرر عليه ، و أما إذا لم يكن قابلا للقسمة فاللازم المراضاة بينهما بأحد الوجوه من إجارة أحدهم أو إجارته على الغير أو بيعه و قسمة ثمنه و نحو ذلك ، و ليس لأحدهم الامتناع عن جميع الوجوه و إلا أجبره الحاكم على اختيار أحدها .
العشرون : لا بأس بإجارة نفسه للكافر في عمل مباح مع عدم استلزامه محرما آخر .
الحادية و العشرون : ليس للوصي عن ميت الإيصاء إلى آخر عند موته إلا إذا أذن له الموصي في الإيصاء ، و إذا وكل الوصي وكيلا في العمل بالوصية مع كونه مأذونا في التوكيل ثم مات ذلك الوصي بطلت الوكالة و رجع الأمر إلى الحاكم الشرعي إن لم يعين الموصي وصيه بعد موت هذا الوصي .
سؤال 571
[ حكم عبادات بلا تقليد ]
من تعبد زمانا طويلا و هو جاهل في إحدى المسائل العملية في الوضوء أو الصلاة أو غيرها ، ثم انكشف له ذلك في وقت لا يمكن القضاء و أدركه الموت ، و هو لم يكن غافلا بل يسأل عن أمور دينه و هو متقيد مؤد للواجبات ، فهل يعذر من أجل ذلك الناقص أو الزائد ؟ و هل يجب عليه الإعادة بسببه و الإيصاء كي يستناب له بعده أو على الولي ذلك ؟
جواب : إذا لم يكن مسامحا في التعلم للمسائل و كان متقيدا بوظائفه و اتفق كونه جاهلا ببعض المسائل فهو معذور ، و أما بالنسبة إلى وجوب القضاء أو الوصية بالاستنابة ففيه تفصيل ، و هو أنه إن كان المتروك منه ما كان متعلقا بالوضوء أو الغسل من الأجزاء الواجبة أو الشرائط فصلاته باطلة و يجب عليه القضاء مع الإمكان و الوصية بالاستيجار مع عدمه ، و كذا إذا كان متعلقا بأركان الصلاة مثل الركوع و السجود و تكبيرة الإحرام فكذلك ، و إن كان متعلقا بما عدا الأركان مثل القراءة و التسبيحات الأربعة و ذكر الركوع و السجود و التشهد و نحو ذلك لا يبعد صحة صلاته و عدم وجوب القضاء مباشرة أو استنابة بعد الموت ، لقوله عليه السلام
" « 1 » لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود
" و إن كان الأحوط القضاء أو
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 4 ، ابواب قواطع الصلاة ، باب 1 ، حديث 4 ، ص 1241 .