تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الوصية أيضا ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 572

[ وجوب اخراج خمس از مال قاصر وجوب خمس بر بالغ غير رشيد ] هل يجب على ولي القاصر أو وصيه إخراج خمس ماله ؟ و إذا بلغ القاصر و لم يرشد أو شك برشده فهل يكون حكمه فيما ذكر كذلك ؟ جواب : في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام لا فرق بين البالغ و غيره في وجوب إخراج الخمس ، فيجب على ولي القاصر إخراج ذلك من ماله ، و أما في أرباح المكاسب فتعلق الخمس بمال القاصر محل إشكال فيشكل إخراجه من الولي . نعم ، الأحوط للقاصر بعد بلوغه إخراجه ، و مع بلوغه و عدم رشده أو الشك فيه أيضا يشكل إخراج الولي و إن كان بإذنه ، لعدم العلم باعتبار إذنه بعد الشك في رشده ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 573

[ چگونگى پرداخت كفّاره و ردّ مظالم ] سيدي عبدكم وصيٌ على إخراج وصية ، و قد أخرجناها ، و بقي منها بعض الكفارات و رد المظالم ، و الميت عين علي ناظرا و قد فوضني الناظر به صرف الباقي بدون أن يعلم الباقي ما هو ، و لو أخبرته بتفصيله لطلب شيئا من ذلك ، و الحقير و إن كنت ظانا بفقره و لكن لست على يقين ، فلو بينت له ذلك و طلب الدراهم و امتنعت لحصل مفسدة ، فإذا كان صرف الكفارات بهذه الرخصة جائزا أفيدوني لِأُخْرجها فيبقى رد المظالم ، ألتمس تفويضي باحتسابها على سيادتكم و دفع شيء منها للناظر و توزيع الباقي على الفقراء تدريجا . جواب : مع الاطمينان بفقره لا بأس بالدفع إليه ، و لا يخفى أن في بعض الكفارات لا بد من الإطعام ، و لا يجوز دفع الدراهم و لا إعطاء شخص واحد أزيد من مد من الطعام مثل كفارة الإفطار في شهر رمضان إذا اختار الإطعام دون العتق و الصيام . نعم ، في كفارة تأخير القضاء إلى رمضان آخر يجوز الإعطاء لأزيد من المد لشخص واحد ، كما أن في كفارة الوطي في الحيض يعطى النقد من الدينار أو نصفه أو ربعه و لا يلزم التفريق بل يجوز أن تدفع إلى فقير واحد بتمامها ، و الأولى إخباره و إعطاء ما يمكن أن يعطى على فرض الاطمينان بفقره ، و في المظالم الأمر مفوض إليكم على ما تريدون ، و لا بأس بتفريقها على من يحصل الاطمينان بفقره من دون الاحتساب علينا أيضا و اللَّه الموفق و بالنسبة إلى جنابكم يكفي مجرد الظن بالفقر لغاية احتياطكم القريب من الوسوسة أدام اللَّه تأييدكم .

سؤال 574

[ اخراج حج از اصل تركه و كفايت حج ميقانى ] رجل مات و كان مستطيعا من مدة سنين ، و لم يوص بإخراج الحجة ، فقط
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 362 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد