الوصية أيضا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 572
[ وجوب اخراج خمس از مال قاصر وجوب خمس بر بالغ غير رشيد ]
هل يجب على ولي القاصر أو وصيه إخراج خمس ماله ؟ و إذا بلغ القاصر و لم يرشد أو شك برشده فهل يكون حكمه فيما ذكر كذلك ؟
جواب : في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام لا فرق بين البالغ و غيره في وجوب إخراج الخمس ، فيجب على ولي القاصر إخراج ذلك من ماله ، و أما في أرباح المكاسب فتعلق الخمس بمال القاصر محل إشكال فيشكل إخراجه من الولي . نعم ، الأحوط للقاصر بعد بلوغه إخراجه ، و مع بلوغه و عدم رشده أو الشك فيه أيضا يشكل إخراج الولي و إن كان بإذنه ، لعدم العلم باعتبار إذنه بعد الشك في رشده ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 573
[ چگونگى پرداخت كفّاره و ردّ مظالم ]
سيدي عبدكم وصيٌ على إخراج وصية ، و قد أخرجناها ، و بقي منها بعض الكفارات و رد المظالم ، و الميت عين علي ناظرا و قد فوضني الناظر به صرف الباقي بدون أن يعلم الباقي ما هو ، و لو أخبرته بتفصيله لطلب شيئا من ذلك ، و الحقير و إن كنت ظانا بفقره و لكن لست على يقين ، فلو بينت له ذلك و طلب الدراهم و امتنعت لحصل مفسدة ، فإذا كان صرف الكفارات بهذه الرخصة جائزا أفيدوني لِأُخْرجها فيبقى رد المظالم ، ألتمس تفويضي باحتسابها على سيادتكم و دفع شيء منها للناظر و توزيع الباقي على الفقراء تدريجا .
جواب : مع الاطمينان بفقره لا بأس بالدفع إليه ، و لا يخفى أن في بعض الكفارات لا بد من الإطعام ، و لا يجوز دفع الدراهم و لا إعطاء شخص واحد أزيد من مد من الطعام مثل كفارة الإفطار في شهر رمضان إذا اختار الإطعام دون العتق و الصيام . نعم ، في كفارة تأخير القضاء إلى رمضان آخر يجوز الإعطاء لأزيد من المد لشخص واحد ، كما أن في كفارة الوطي في الحيض يعطى النقد من الدينار أو نصفه أو ربعه و لا يلزم التفريق بل يجوز أن تدفع إلى فقير واحد بتمامها ، و الأولى إخباره و إعطاء ما يمكن أن يعطى على فرض الاطمينان بفقره ، و في المظالم الأمر مفوض إليكم على ما تريدون ، و لا بأس بتفريقها على من يحصل الاطمينان بفقره من دون الاحتساب علينا أيضا و اللَّه الموفق و بالنسبة إلى جنابكم يكفي مجرد الظن بالفقر لغاية احتياطكم القريب من الوسوسة أدام اللَّه تأييدكم .
سؤال 574
[ اخراج حج از اصل تركه و كفايت حج ميقانى ]
رجل مات و كان مستطيعا من مدة سنين ، و لم يوص بإخراج الحجة ، فقط