تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أوصى بأن يخرج له ثلث من جميع متروكاته ، فهل يجب على الوصي أن يخرج الحجة أم لا ؟ ثم على تقدير وجوب إخراج الحجة فهل هي من أصل التركة أو من الثلث ؟ و على كل حال فهل تجزيه الحجة الميقاتية أم لا تجزيه ؟ جواب : إذا علم الوصي بأن عليه حجا وجب عليه إخراجه من الأصل فإن لم يتمكن أخرجه من الثلث ، و تكفي الميقاتية ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 575

[ جواز اخراج ثلث از جميع اموال ] ما تقولون في رجل مات و جعل ولده وصيا من بعده على إخراج ثلثه و وفاء دينه ، و جعل عليه ناظرا ، و متروكاته أراضي و نخيل و أراضي زرع ، فهل للوصي أن يخرج الثلث من جميع الأراضى أم لا ؟ و على تقدير أن له ذلك فهل لبقية الورثة أن يعارضوه إذا أراد بيع الثلث المزبور على أجنبي أو على نفسه أم لا ؟ جواب : نعم للوصي أن يخرج الثلث من جميع الأراضي ، و ليس للورثة معارضته . نعم ، الأحسن و الأولى أن يبيعه على الورثة إذا أرادوا ، أو دفعوا القيمة التي يدفعها غيرهم ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 576

[ منجّزات مريض ( تصرّف شخص در مرض موت ) ] إذا كان عنده ثلاثة عبيد و لم يكن عنده غيرهم فأعتقهم في مرض موته منجزا عتق الجميع بناء على ما هو المختار من كون المنجزات من الأصل ، و أما على القول بالثلث فلا ينعتق إلا واحد منهم مع مساواتهم في القيمة فيقرع بينهم ، و لو مات واحد منهم قبل القرعة و قبل موت المعتق قالوا : إنه يقرع بين الميت و الحيين ، فإن خرج لهم سهم الرق لم يحسب على الورثة و إن خرج سهم الحرية حسب من ثلث المعتق ، و فيه إشكال من حيث إن المناط ثلث التركة حين الموت و هو لم يكن موجودا حين الموت ، فلو لم يعتق لم يكن للوارث منه شيء فعتقه لا يوجب نقصا على الوارث ، و من هنا يمكن أن يقال : عتقه صحيح مطلقا من غير حاجة إلى القرعة فليلاحظ .

سؤال 577

[ منجّزات مريض ] إذا أعتق عبده في مرض موته منجزا و لم يكن له تركة فمات العبد قبله ، ما حكمه ؟ جواب : أما على القول بأن المنجزات من الأصل فلا إشكال في صحته ، و أما على القول بالثلث فذكروا فيه وجوها ، أحدها حريته أجمع ، لعدم تركة له حين موته حتى يجيء القول