تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
عين آن ملك مسلوبة المنافع قيمتى دارد يا نه ، اگر ندارد ، پس مثل اين است كه وصيت به عين آن ملك كرده باشد . و اگر منفعتى و قيمتى دارد از براى ورثه ، ملاحظه مىشود تفاوت ما بين قيمت آن عين ، مسلوبة المنفعة و من حيث هي ، مقدار تفاوت بايد از ثلث خارج شود ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 581

[ جعل وصىّ به صورت موقّت ] زيد جعل عمراً وصيا موقتا على أمواله و أولاده القاصرين إلى مجيء أحد أقاربه الغائبين ابن أخيه بكرا و أحد بني أخته بشرا و خالدا ، ثم مات زيد و تصرف عمرو برهة ، ثم جاء واحد من ابني أخته و طلب التصرف في ماله ، فهل هذه الوصية صحيحة أو لا ؟ و على فرض الصحة هل ينعزل الأول بقدوم الغائب أو يشتركان في الوصية ؟ أفتونا مأجورين . جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم نعم ، الوصية صحيحة ، و ينعزل بمجيء أحد المذكورين مع فرض التوقيت .

سؤال 582

[ وجوب اخراج حج با شك در استطاعت موصى ] إذا كان للموصي استطاعة بدنية للحج و له مال يمكن معه الذهاب إلى بيت اللَّه و الإياب منه و لم يحج و لم يوص و ما يدرى الوصي أ له عذر شرعي مانع من الاستطاعة أم لا ، فهل يجوز للوصي إخراج حجة ميقاتية من أصل ماله أو لا ؟ جواب : مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع أزمنة تحقق الاستطاعة المالية و البدنية لا يجوز للوصي الإخراج إلا بإذن الورثة .

سؤال 583

[ وظيفهء وصىّ با گمان به اشتغال ذمّهء موصى به حقوق شرعيّه ] إذا كان الوصي ظانا باشتغال ذمة الموصي بحقوق اللَّه المالية من زكات و خمس و مظلمة ، و متيقنا باشتغال ذمته بالبدنية من صلاة و صوم ، و لم يوص بشيء منهما و لم يذكر لنفسه ثلثا ، فهل يجوز للوصي إخراج المالية من الأصل و البدنية من الثلث أو لا ؟ بينوا توجروا . جواب : مجرد الظن بشغل الذمة لا يكفي مع فرض عدم الوصية . نعم ، الأحوط للورثة إخراج الواجبات البدنية مع العلم بشغل الذمة بها و لو مع عدم الوصية ( و اللَّه العالم بأحكامه )

سؤال 584

[ اشتراط عدالت در وصىّ ] هل يشترط في الوصي العدالة سواء كانت وصايته متعلقة بحقوق اللَّه أم حقوق الناس أم حقوق الموصي أو لا يشترط ؟ جواب : يكفي في الوصي الوثاقة و الأمانة . نعم ، لو أوصى إلى عدل ففسق ينزل و إن كان