تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
دعواه ، إذا كان فيه مصلحة بتصويب أهل الخبرة ، كما يجوز ذلك للحاكم الشرعي ، و كذا يجوز مع ثبوت الحق و عدم العلم بمقداره . الحادية عشر : لا بأس بدفع الكفارة و المظالم و مجهول المالك للسيد و إن كان الحق لغير السيد ، فإن المحرم على السيد الزكاتان : زكات المال و زكات الفطرة إذا كانتا من غير السيد . الثانية عشر : إذا سأل شخص عن رأي مجتهد يقلده يجوز لمن لا يكون مقلدا له أن يذكر له فتواه إذا علم أنه جايز التقليد و إلا فمشكل . و إن سأل عن تكليفه في التقليد فالأحوط أن يرشده إلى الأعلم و يذكر له فتواه مع كونه جامع الشرائط . الثالثة عشر : الأحوط تقليد الأعلم مع تيسره ، و مع عدم التيسر و عدم إمكان الاحتياط في المسألة يجوز تقليد غير الأعلم الأفضل فالأفضل . الرابعة عشر : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم و أحدهما أعدل فالأحوط تقليد ذلك الأعدل ، و مع التساوي يتخير و يجوز له التبعيض بأن يقلد أحدهما في بعض المسائل و الآخر في بعضها ، و إذا كان أحدهما أعلم في بعض الأبواب و الآخر أعلم في بعضها فالأحوط التبعيض . الخامسة عشر : يجوز الدخول في ملك القصير المختص به أو المشترك بينه و بين الكبير مع عدم وجود الولي ، إذا كان في دخوله مصلحة لذلك القصير لكن في المشترك لا بد من إذن الكبير . السادسة عشر : المعاطاة بيع مفيد للملكية ، لكنها غير لازمة إلا إذا تصرفا في العوضين أو تصرف أحدهما فيما وصل إليه ، و كذا تجري المعاطاة في غير البيع من المعاملات . السابعة عشر : النذور المطلقة للأئمة تصرف فيما ينصرف إليه الإطلاق ، كما إذا نذر لسيد الشهداء صلوات اللَّه عليه ، فإنه ينصرف إلى الصرف في تعزيته أو زيارته ، و مع عدم الانصراف يتخير بين جميع ما يرجع إليه ، مثل دفعه إلى السيد الفقير من حيث انتسابه إليه أو المؤمن الفقير من حيث إنه من شيعته أو في الإسراج في حرمه أو تعمير مشهده ، أو نحو ذلك مثل الدفع إلى خدامه و غير ذلك . الثامنة عشر : النذر محتاج إلى الصيغة الخاصة بأن يقول : " للَّه علي كذا " و لا يكفي إذا لم يقل
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 360 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد