تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
زاد شيء يصرف في المستحبات مثل الفاتحة و العقيقة و الأضحية و الجمعية و نحوها ، و إن زاد عليها يصرف في سائر المستحبات الأهم فالأهم . المسألة الثانية : يجوز دخول الدار التي فيها حق الميت أو حق القصير إذا كان فيه مصلحة للميت أو للقصير . الثالثة : لا يشترط في صرف الوصي للثلث إذن الحاكم إلا إذا كان أمر المصرف بيده كالمظالم و حق الإمام عجل اللَّه تعالى فرجه . نعم ، الأولى الرجوع إلى الحاكم الشرعي في أمر الثلث لأن غالب الناس لا يعرفون كيفية صرفه ، و إذا صرفوا على خلاف القاعدة يكونون ضامنين . الرابعة : في اللقطة لا يشترط إذن الحاكم إذا أراد أن يتصدق بعد التعريف ، و أما المظالم فيشترط فيها إذنه ، بل و كذا مجهول المالك على الأحوط . الخامسة : إذا كان في ذمته كفارة يجب دفعها إلى غيره من الفقراء ، و لا يكفي صرفها على نفسه و لا على ولده و والده و زوجته و عبده ، فحالها حال الزكاة . ثم إنه يعتبر في جملة من الكفارات إطعام ستين نفرا ، فلا يجوز الدفع إلى واحد أو إطعامه مرتين في كفارة واحدة . السادسة : لا إشكال في جواز التوكيل في الطلاق ، فلا يجب الطلاق مباشرة و ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا مع إذن الموكل . السابعة : المنهوبات من المسلمين يجب ردها إليهم إن كانوا معلومين و إلا فيتصدق بها . الثامنة : الطيور التي تأني في الدور « 1 » إذا علم كونه مملوكا للغير أو كان فيه أثر المملوكية كما إذا كان مقصوصا جناحه أو كان مصبوغا أو كان في رجله أو عنقه شيء يدل على كونه تحت يد أحد لا يجوز تملكه ، فإن كان صاحبه معلوما فله ، و إن كان مجهولا يكون من مجهول المالك و يجري عليه حكمه ، و إن لم يعلم كونه مملوكا للغير و لم يكن فيه أثر الملكية يجوز تملكه و إن لم يملك جناحيه بأن كان مكسور الجناح من ضرب حجر أو نحوه . التاسعة : يجوز لغير المجتهد أن يطلب الشهود إلى أن يحصل له العلم بالحق لمن شهدوا له ، فيأخذ منه له من باب الأمر بالمعروف ، أو يعلم بعدم الحق له فيزجره من باب النهي عن المنكر . العاشرة : يجوز للوصي أن يصالح من يدعي على الميت به حق مع عدم ثبوته به مقدار لإسقاط .
هامش
( 1 ) يعنى پرنده اى كه بخاطر كمى سن يا شكستگى بال و غير آن نمىتواند پرواز كند .