تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
تجارت بوده و معاملات عمرو بعنوان اشتراك بوده ، بنا بر اين ربح كما في السابق مشترك مىشود . و بر فرض اين كه عمرو ادعا كند كه معاملات را براى خود كرده است ، هر گاه آن معاملات به شخص اموال مشتركه بوده است ، باز ربح مشترك مىشود . و اگر بر كلى في الذمه بوده است و اداء ما في الذمه را از اموال مشتركه مىكرده است ، باز هم بعيد نيست اشتراك در ربح ، چون مفروض اين است كه مال ديگرى نداشته است پس بناى او در حين معامله اداء ما في الذمه به مال مشترك بوده است ، پس مثل اين است كه معاملات شخصيه باشد بلكه قوت دارد مشترك بودن ، چنانچه از بعض اخبار وارده « 1 » در اتجار به مال صبى مستفاد مىشود . حاصل اين كه در صورت سؤال ، ارباح حاصله مشترك است . غاية الأمر اين كه عمرو مستحق اجرت زحمت خود باشد . چنانچه مضاربه با بكر هم كه به موت باطل شده است ، هر گاه ربحى در حين موت زيد حاصل نبوده است كه او شريك باشد ، ارباح حاصله بعد ، مشترك ما بين ورثه زيد و خود عمرو است و بكر مستحق اجرت المثل عمل و زحمت خودش است . بلى ، هر گاه در حين موت زيد ، ربحى حاصل بوده است و بكر نيز به قدر حصه خود شريك بوده است ، در ارباح حاصله بعد نيز بالنسبه شريك است . و بهتر در امثال مقام ، اعمال تراضى و مصالحه است ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 570

[ مرحوم سيّد در پاسخ به اين سؤال 21 مسألهء شرعى مهم و مورد ابتلا را بيان مىكند كه ذيلا فهرست آنها را مىآوريم : ] في الثلث المطلق أي الذي لم يتبين كيفية صرفه كيف يصنع به ؟ جواب : ينبغي بيان مسائل : الأولى : اللازم فيه ملاحظة حالات الميت و إن عليه أياً من الحقوق المالية ، كالخمس بقِسْمَيه و الزكاة و المظالم و الكفارات و الحج ، أو البدنية كالصوم و الصلاة ، فإن كان بعضها أو كلها واجبا وجب تقديمه على الأمور المستحبة ، و إن كان عليه المالية و البدنية و لا يكفي الثلث لهما قدم المالية على البدنية ، و إن لم يف الثلث بجميع ما عليه من الواجبات أخذت البقية من الأصل أي من أصل التركة ، و إن امتنع الوارث من الدفع من الأصل وزع الثلث على الماليات بالنسبة كما في غرماء المفلس ، و بعد تفريغ ذمة الميت من الواجبات مالية و بدنية إن .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 6 ، ابواب من تجب عليه الزكاة ، باب 2 ، حديث 6 و 8 ، ص 58 .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 358 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد