لا يطالب إلا الموكل و في الثاني إلا الوكيل .
و ثالثها ، أن في الثمن المعين يطالب الوكيل إن كان في يده ، و إلا فيطالب الموكل [ و ] فيما كان في الذمة و قد سلم البائع يطالب الوكيل ، و مع عدم التسليم يطالب الموكل ، و الأظهر ما ذكرنا ، لكن الظاهر أن محل الكلام فيما إذا لم يكن مثل عامل القراض ، و إلا ففيه يمكن أن يقال : له أن يطالب العامل ، فتأمل .
ثم إذا فرضنا أن البائع كان جاهلا بأنه وكيل من قبل فلان و لو كان عالما لم يكن يبيعه إياه يشكل الحكم بأنه ليس له مطالبة الوكيل مع كون الثمن في الذمة ، خصوصا مع تعذر أخذ الثمن من الموكل ، و لو قيل بجواز مطالبة الوكيل في هذه الصورة مطلقا لم يكن بعيدا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 535
[ اختلاف طرفين در عقد وكالت ]
وكل زيد عمراً في دفع ماله الفلاني إلى بكر و جعله وديعة عنده ، و بعد ذلك قال بكر : إنه لم يودعه عندي ، و ادعى عمرو الإيداع فما الحكم ؟
جواب : يسمع دعوى بكر في عدم الإيداع ، و لا يضمن عمرو أيضا لأنه وكيل يدعي العمل بما وكل فيه ، لكن عن العلامة الإشكال في ذلك ، و نظره إلى أنه مقصر في ترك الإشهاد ، و هو كما ترى . نعم ، لو شرط الموكل ذلك فكذلك .
سؤال 536
[ انجام متعلّق وكالت از سوى موكّل قبل از تصرّف وكيل ]
هر گاه زيد عمرو را وكيل كرد در بيع خانه خود در مدت چهار روز ، و بعد خود موكل آن را فروخت . وكيل ادعا كرد كه من آن را فروختهام و نوشته ابراز كرد ممهور به مهر خودش تنها ، آيا بيع وكيل صحيح است يا موكل ؟
جواب : هر گاه وقوع بيع وكيل در زمانى كه وكالت داشته ، معلوم نباشد و موكل منكر باشد وقوع بيع او را ، چون در حقيقت نزاع موكل با مشترى از وكيل است نه با خود وكيل ، غاية الأمر وكيل مصدق مشترى است ، پس بيع موكل محكوم است به صحت ، مگر مشترى اثبات كند وقوع بيع وكيل و تقدم آن را بر بيع موكل . و تصديق وكيل ثمرى ندارد . چون هر چند امين است و قول او حجت است بر موكل ، لكن اين در صورتى است كه نزاع موكل با او باشد و خواسته باشد او را تغريم كند . مثل اين كه مدعى باشد تلف عينى كه وكيل در آن بوده ، يا ثمن مبيعى كه از مشترى گرفته ، و مالك موكل ، منكر باشد . يا ادعا كند عمل ما وكل فيه را ، و موكل منكر باشد و خواسته باشد او را تغريم كند و نحو اينها . و در مفروض سؤال ، طرف نزاع