تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
مشترى است و اعتبار قول او « 1 » در مقام تصديق طرف نزاع موكل معلوم نيست . پس بايد به قاعده دعوى عمل شود . قال في الشرائع : " لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل فالقول قول الموكل ، و فيه تردد . أما لو أمره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف الثمن من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض ، و صدقه المشتري ، فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل ، لأن الدعوى هاهنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع و لم يتسلم الثمن فكأنه يدعي الموكل ما يوجب الضمان على الوكيل ، و في الفرق نظر و الأشبه الأول . " « 2 » و قال في الجواهر « 3 » " نظره رجوع الأولى إلى الثانية لا العكس " ثم قال : " إن الدعوى متى كانت من الموكل على الوكيل لإرادة تغريمه مثلا فالقول قول الوكيل لأنه أمينه و الفعل فعله ، و متى كانت على أجنبي لم يكن إقرار الوكيل مؤثرا في عدم سماعها ، بل تبقى على حكم سائر الدعاوي ، ففي مثل المقام للمالك توجيه الدعوى على كل منهما ، فإذا أعرض عن الوكيل و وجه الدعوى على المشتري و طالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في ذمة المشتري ، و لا يكون إقرار الوكيل بالقبض مسقطا للدعوى بعد أن لم تكن الخصومة معه ، و لو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه الثمن بتسليمه المبيع قبل تسليم الثمن كان القول قول الوكيل " . إلى أن نقل عن المبسوط ما يوافق ما ذكره ، ثم جعل من موارد المسألة ما لو وكله في طلاق زوجته فقال الوكيل : طلقت ، و ادعى الموكل على الزوجة عدم الطلاق ، فيقدم قول الزوج ، لأن الدعوى على الزوجة ، و الوكيل لا دعوى عليه ، و كذا الوكالة في العتق . ثم قال : " بقي شيء : هل للموكل الدعوى على الأجنبي مع إخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصالة العدم و نحوها و إن احتمل صدقه ، أو لا بد من العلم بكذب الوكيل ؟ قد يظهر من الأردبيلي الثاني ، و يحتمل الأول لعدم ما يدل على وجوب قبول خبره فيما اوتمن عليه في غير مقام التداعي معه ، و إن كان له التناول بإخباره و التصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة ، لكن لا ريب في أن الأحوط .
هامش
( 1 ) وكيل ( خ ل ) ( 2 ) شرايع الإسلام ، كتاب وكالت ، مسأله عاشره از مسائل مربوط به تنازع ، جمله اخير ( و الأشبه الأول ) در نسخه هاى موجود از كتاب مزبور وجود ندارد . ( 3 ) جواهر ، ج 27 ، ص 445 .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 338 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد