الجواهر « 1 » . و ثانيا بمنع حجية الإجماع المنقول . و ثالثا ، يمكن دعوى الفرق الاعتبارى بين الأمثلة المذكورة و ما نحن فيه كما لا يخفى .
و رابعا ، لظهور بعض الأخبار في صحة التوكيل في الطلاق في حال عدم تحقق شرائط الطلاق ، كخبر الرازي « 2 » قال
: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت ، و خرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به و أنه قد بدا له في ذلك ، قال عليه السلام : " فليعلم أهله و ليعلم الوكيل
" ، إذ يستفاد منه صحة الوكالة في طهر المواقعة للطلاق بعد الحيض و الطهر .
و بالجملة به حسب قاعده اشكالى در صحت طلاق نيست ، هر گاه توكيل معلق نباشد و منجز باشد ، و وقت طلاق در حال اجتماع شرايط طلاق واقع شود . و كفايت مىكند تحقق شرايط در حال طلاق ، و لو عند التوكيل فاقد بعض شرايط بوده باشد . و يا تمام شرايط طلاق در حال توكيل موجود باشد و بعد بعضى را فاقد شود ، ثم بعد ذلك موجود شود . بلكه محقق ثانى كه دعواى اتفاق فرموده است بر اشتراط تمكن بر فعل موكل فيه حال التوكيل ، تصريح فرموده است به جواز توكيل در سه طلاق ، و حال آن كه حين توكيل ، فاقد تمكن از طلاق دويم و سيم و رجوع آن است . و فرموده است : چون طلاق دويم و سيم و رجوع بعد از هر يك از دو طلاق اول و دويم ، تابع است ، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأمر المستقل « 3 » و أنت خبير بأن هذا الفرق الاعتبارى لا اعتبار به ، و گويا مسلم است كه جايز است كه وكيل كند در شراء دار و بيع آن ، و يا در نكاح زوجه و طلاق او ، و در اينجا هم به دعواى تابع بودن مىخواهد فرق بگذارد . و حال اين كه اين تمام نيست . و تفصيل البحث يحتاج إلى مجال ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 532
[ تصرّف وكيل پس از عزل نمودن خود از وكالت ]
هر گاه وكيل خود را از وكالت عزل نمايد و موكل مطلع نشود به عزل او ، جايز است تصرف كند يا نه ؟
جواب : هر گاه رضاى موكل محرز باشد ، جايز و نافذ است ، هر چند وكالت به عزل باطل شود . لكن اگر جعلى از براى وكالت قرار داده باشند ، برقرار نمىماند و مستحق نمىشود . و .
هامش
( 1 ) جواهر ، 27 ، ص 390 .
( 2 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب وكالت ، باب 3 ، حديث 1 .
( 3 ) جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 209 .