تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
محتمل است عدم جواز از جهت اين كه رضاى موكل به عنوان وكالت بود و به رفتن فصل ، جنس هم مىرود . و از اينجا حال مسأله ديگرى معلوم مىشود و آن اين كه هر گاه وكالت را معلق كند و بگوئيم از جهت تعليق باطل است ، اذن حاصل از آن كافى است مگر آن كه مقيد باشد به عنوان وكالت .

سؤال 533

[ انجام متعلّق وكالت توسّط موكّل پس از توكيل ] زيد عمرو را وكيل كرد در بيع دار خود ، و بعد خودش آن را فروخت و عمرو مطلع نشده آن را بعد از فروختن عمرو به بكر فروخت ، آيا كداميك صحيح است ؟ جواب : سابق كه تصرف خود موكل باشد ، صحيح است . زيرا كه عقد صدر من أهله في محله ، و تصرف وكيل بلا محل مىشود . لكن نقل شده است از علامه در قواعد و از جامع المقاصد كه بيع وكيل صحيح است « 1 » . چون فروختن خود موكل به منزله عزل وكيل است . و وكيل منعزل نمىشود به عزل ، مگر بعد از اطلاع بر عزل ، و مفروض آن است كه مطلع نشده است . و اين وجه ضعيف است . چون فروختن و تفويت موضوع ، غير عزل است كما لا يخفى . با اين كه حكم عزل بر خلاف قاعده ثابت شده است ، بايد اقتصار كرد بر آنجايى كه عزل محقق باشد ، نه ما بمنزلة العزل ، و فرقى نيست ما بين اين كه وكيل را عزل كند و بفروشد ، يا عزل نكرده بفروشد كه على اى حال ، چون موضوع باقى نيست ، تصرف وكيل لغو مىشود .

سؤال 534

[ مطالبهء ثمن بيع از وكيل ] إذا اشترى الوكيل شيئا بالوكالة فهل البائع يطالبه بالثمن أو يطالب الموكل ؟ جواب : إن كان البائع جاهلا بكونه وكيلا فله مطالبته ، و إن كان عالما أو قامت البينة على ذلك فإن كان الثمن معينا فله مطالبة من هو بيده ، وكيلا كان أو موكلا أو غيرهما ، و إن كان كليا في الذمة فإن لم يسلم الموكل الثمن إلى الوكيل فليس له إلا مطالبة الموكل ، و إن سلم إليه فله مطالبة أي منهما شاء ، أما الوكيل فلكون ما عينه البائع ثمنا بيده ، و أما الموكل فلعدم تعينه مثلا إلا بقبضه . و في المسألة أقوال أخر : أحدها ، تخييره مطلقا . الثاني ، الفرق بين العلم و الجهل ، ففي الأول .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 278 : ولى در ص 281 مطابق مشهور فتوى مىدهد .