تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
توكيل الزوج إذا أراد أن يسافر ، شخصا على أن يطلق زوجته إذا لم يرجع من سفره إلى مدة كذا و لم يرسل لها نفقة ، و كذا ما تداول أيضا من اشتراط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو عقد خارج لازم أن تكون وكيلة عنه في أن توكل من يطلقها إذا سافر و لم يرجع إلى زمان كذا . و من قبيل المسألة المذكورة ما هو المتعارف أيضا من توكيل الزوج شخصا في تطليق امرأته ثلاثا ، فإن الطلاق الثاني غير ممكن له إلا بعد الرجوع بعد الطلاق الأول ، و الثالث لا يصلح إلا بعد الرجوع و الطلاق ثم الرجوع ، و الأقوى صحته ، بل من اشترط الشرط المذكور صحح مثل هذا ، و من قبيل المقام ما إذا وكل المحرم محلا في عقد النكاح له بعد الخروج عن الإحرام ، و قد صرح بجوازه بعض العلماء كصاحب المسالك « 1 » و غيره . و من قبيل المقام أيضا ما إذا وكلت الامرأة التي لها زوج رجلا على أن يجدد نكاحها إذا طلقها الزوج لذلك الزوج ، أو يزوجها من غيره ، فإن الأقوى صحته و إن صرح ببطلانه المحقق القمي ( رحمه اللَّه ) في أجوبة مسائله ، و دعوى أن التوكيل في مسألتنا و النظائر المذكورة راجع إلى تعليق التوكيل ، و يشترط في التوكيل التنجيز مدفوعة بما أشرنا إليه من الفرق بين أن يكون معلقا بأن يقول : " أنت وكيلي على تقدير كذا أو في زمان كذا " ، و بين أن يقول : " أنت وكيل الآن في أن تفعل كذا عند كذا " و الثاني ليس بمعلق كما لا يخفى ، و ما نحن فيه من قبيل الثاني . قال في الشرائع : " من شرطها أي الوكالة أن تقع منجزة ، فلو علقت على شرط كمجيء زيد أو وقت متجدد لم يقع ، نعم ، لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرف جاز " و في الجواهر « 2 » " بلا خلاف ، بل في التذكرة و المسالك الإجماع عليه ، مضافا إلى إطلاقات الكتاب و السنة و عموم " المؤمنون عند شر لهم " انتهى . و دعوى أن المقام من قبيل التوكيل في نكاح امرأة سينكحها ، أو عتق عبد سيملكه ، أو بيع دار سيشتريه ، و نحوها ، و قد ادعى المحقق الثاني ( رحمه اللَّه ) في جامع المقاصد « 3 » الاتفاق على بطلانه ، مدفوعة أولا ، بمنع الاتفاق ، إذ قد ذكر بعضهم صحته في الصور المفروضة ، و اختارها صاحب .
هامش
( 1 ) مسالك ، يا تحقيق مؤسسه معارف اسلامى ، ج 5 ، ص 262 . ( 2 ) جواهر ، ج 27 ، ص 352 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 207 .