از باب حمل امر مسلم بر صحت ، يا از باب مدعى بلا معارض ، يا از باب " من ملك شيئا ملك الإقرار به " ، يا از باب قاعده ايتمان ، لكن همه اينها محل اشكال است . نعم لا يبعد دعوى السيرة على ذلك في صورة إجرائه و الوثاقة أو العدالة ، خصوصا مع حصول الاطمئنان . و كذا في مقام إسقاط التكاليف حتى مع عدم الإخبار أيضا .
ثم إن لازم سماع دعواه مطلقا بناء على بعض المباني المذكورة تقديم قوله على قول الموكل فيما لو تنازعا في الوقوع و عدمه ، و المسألة و أشباهها محل كلام عندهم فراجع باب الوكالة ، و الظاهر أنه لا إشكال في سماع دعوى الولي الإجبارى و الوصي و ناظر الوقف فيما كان وليا عليه ، بل حتى في صورة المنازعة أيضا و إن كان لا يخلو عن إشكال .
سؤال 538
[ تصرّف و تكيل بعد از رجوع موكّل از مورد وكالت ]
إذا وكل الزوج في طلاق زوجته ، و قبل أن يطلق الوكيل أخبر الزوج زيدا برجوعه عن الطلاق ، و لم يعلم الوكيل و طلق ، و بعد انقضاء العدة عقدت لشخص آخر ، سواء دخل بها أم لا ، و بعد ذلك علم الوكيل و الزوج الثاني برجوع الزوج عن الطلاق ، فإذا طلقها الزوج طلاقا صحيحا و خرجت من العدة هل يجوز للثاني نكاحها أو لا ؟
جواب : الظاهر أن المراد من الرجوع عن الطلاق إرادة عدمه و عزل الوكيل ، و حينئذ فنقول : إذا عزله من الوكالة فإن وصل إليه خبر العزل فطلاقه باطل ، سواء حصل له العلم من جهة ذلك الخبر بالعزل أو لم يحصل له العلم ، و إن لم يصل إليه الخبر أصلا فوكالته باقية و طلاقه صحيح و لا يحتاج إلى طلاق آخر ، فتكون المرأة في الفرض زوجة الزوج الثاني .
نعم ، في الفرض الأول الذي قلنا ببطلان الطلاق إذا تزوجت بعد الطلاق من شخص آخر ، ثم طلقها الزوج الأول فالظاهر حرمتها على الزوج الثاني أبدا إذا كان دخل بها أو علم بأنها ذات بعل ، نعم إذا عقد عليها و لم يدخل بها و كان جاهلا بأنها ذات بعل لم تحرم عليه و يجوز له نكاحها بعد طلاق الأول و خروجها من عدتها .
سؤال 539
[ حجّيت اخبار وكيل مفوّض و نفوذ تصرفات او ]
هر گاه زيدى به عزم زيارت بيت اللَّه الحرام مىخواهد مسافرت نمايد ، اولادى هم ندارد ، يكى از ارحام قريب امين خود را كه از هر جهت او را دوست و امين خود دانسته ، تمام امور راجعه خود را بدون استثناء شيئى در محضر امناء شرع ، بر او تفويض مىنمايد ، و تمام اعيان و املاك و اموال خود را به تصرف او مىدهد ، و در خارج هم به او