تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
است قول به جواز تبرع در آنها حتى با عدم اذن و توكيل مالك ، چه نسبت به ميت چه حى ، چه با بقاى عين زكوى چه با تلف آن . و يمكن أن يستدل عليه بصحيحة منصور بن حازم « 1 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل استقرض مالا ، فحال عليه الحول و هو عنده ، فقال عليه السلام " : إن كان الذي أقرضه يؤد زكاته فلا زكاته عليه ، و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض " . حاصل اين كه از براى مسأله چند صورت است ، زيرا كه يا مالك اذن مىدهد يا نه ، و على الثاني يا حى است يا ميت ، و على التقادير يا عين مال موجود است يا نه . مقتضاى قاعده صحت است در جميع صور على اختلافها في الوضوح و الخفاء . و أخفى الصور ما إذا كان المالك حيا و كانت العين موجودة و لم يأذن في التأدية ، و ذلك لأنه بعد عدم اعتبار المباشرة بالإجماع يبقى أنه هل يعتبر كونه من ماله أو يجوز و لو من مال المتبرع ، و لا دليل على اشتراط كونه من ماله ، بل يمكن أن يقال : لا دليل على عدم جواز إتيان العبادات عن الأحياء إلا دعوى الإجماع ، و إلا فمقتضى ما دل على الأمر بالتبرع عن الوالدين أو مطلق الأرحام و برهما حيين و ميتين جواز الصلاة و الصوم عنهما و إن كانا حيين . و من هنا يظهر جواز التبرع بالكفارة عن الغير و إن كان بالصوم . و قال في الشرائع « 2 » في باب الصوم : " لو تبرَّع متبرِّع بالتكفير عمَّن وجبت عليه الكفارة جاز ، و يراعى في خصوص الصوم الوفاة " ، لكن في الجواهر « 3 » أسند إلى المشهور عدم التبرع عن الحي للأصل ، و يمكن الاستدلال على الجواز بما دل على أن دين اللَّه أحق أن يقضى « 4 » بعد الإجماع على جواز التبرع في دين الناس . هذا و يمكن أن يستدل على المطلب بما دل على جواز النيابة في الزيارة عن الأحياء « 5 » مع أن فيها صلاة ، و دعوى كونها من المباشر به سبب الزيارة و ليست .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 6 ، ابواب من تجب عليه الزكاة ، باب 7 ، حديث 2 ، ص 67 . ( 2 ) شرايع ، با تحقيق محمد على بقال ، جلد 1 ، كتاب صوم ، مقصد دوم ، مسأله 15 ، ص 224 . ( 3 ) جواهر ، ج 16 ، ص 314 . ( 4 ) عين اين عبارت در مجموعه هاى روايى اماميه ديده نمىشود . ولى از طريق عامه ، مكرر نقل شده است ر . ك . صحيح مسلم ، كتاب صيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث 155 . ( 5 ) وسائل ج 8 ، ابواب النيابة في الحج ، باب 25 ، حديث 3 ، 5 ، ص 138 ، و ج 10 ، ابواب المزار ، باب 103 ، حديث 11 ، ص 464