تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
او بدهد . لكن اين در وقتى است كه بداند كه به مصرف خود مىرساند . و إلا امر مشكل خواهد شد . و اما معاملات صبى نابالغ ، پس صحيح و نافذ نيست . بلى ، اگر مأذون باشد از قبل ولى يا غير او ، مثل اطفالى كه در بازار در دكانها مىنشانند از براى معامله ، بعيد نيست جواز معامله با ايشان ، اگر چه اين نيز خالى از اشكال نيست . مگر آن كه معلوم شود رضاى اولياى ايشان يا صاحب دكان كه امر را به ايشان ايكال كرده است ، به حيثيتى كه در حقيقت معامله معاطاتيه واقع شود ما بين آن شخص و ولى يا صاحب دكان . حاصل اين كه در صورتى كه علم داشته باشد به اين كه چيزى را كه مىفروشد يا مىخرد ، به رضاى ولى است ، اگر چه حاكم شرع باشد ، بعيد نيست جواز ، خصوص در محقرات كه ممكن است دعواى سيرت بر آن . و لذا بعضى از علما تخصيص داده‌اند . جواز را به آنها . و احوط مع ذلك ، ترك است . مگر آن كه معامله در حقيقت با ولى باشد و صبى آلت در ايصال به او باشد ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 418

[ دعواى اهليّت ( ادّعاى بلوغ و رشد ) ] كسى كه خود يا مربى او مدعى رشد و بلوغ او باشد ، قول او مسموع است و معامله با او صحيح است يا نه ؟ جواب : اگر چه مشهور گفته‌اند كه دعواى بلوغ به احتلام ، مسموع است ، مع اختلافهم في الحاجة إلى اليمين و عدمها ، بدعوى حمل أقوال المسلمين كأفعالهم على الصحة ، أو بدعوى أنه مما لا يعلم إلا من قبله ، إلا أنه مشكل . و في الجواهر « 1 » : " لا يخلو من منع ، اللهم إلا أن يكون إجماعا ، ثم على تقديره فقد صرح غير واحد بأن الصبية مثله أيضا في قبول دعوى الاحتلام ، بل عن التذكرة قبوله أو ادعته بالحيض في وقت الإمكان ، إلى أن قال : و لا ريب في اقتضاء القواعد عدمه ، و توهم الإجماع هنا أيضا كالصبي معلوم العدم ، كما لا يخفى على الخبير المتتبع ، و لو ادعاه بالإنبات اختبر ، لأن محله ليس عورة كما صرح به غير واحد ، بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة ، كرؤية الطبيب و شهود الزنا . و لو ادعاه بالسن طولب بالبينة ، كما صرح به الفاضل و الشهيدان و الكركي ، و ظاهرهم عدم الفرق بين الغريب و خامل الذكر و غيرهما ، خلافا للمحكي عن التذكرة " انتهى .
هامش
( 1 ) . جواهر ، ج 35 ، ص 118 .