سؤال 416
[ ربا در معدود ]
در معدود ربا هست يا نه ؟
جواب : الأقوى المشهور عدم جريان الربا في غير المكيل و الموزون من المعدود ، كالجوز و البيض و غيره كالفرس و الثوب و نحوهما ، للأصل و العمومات و الأخبار المستفيضة الخاصة « 1 » ، من غير فرق بين ما إذا كان البيع نقدا أو نسية ، خلافا « 2 » للمفيد و ابن الجنيد و سلار حيث قالوا بجريانه في المعدود أيضا مطلقا ، و لجماعة منهم الشيخ فقالوا بجريانه في صورة كون البيع نسية ، و كلا القولين ضعيف ، لكن الحكم بالكراهة من باب التسامح و الخروج عن شبهة الخلاف لا بأس به .
سؤال 417
[ معامله با اطفال ]
اگر كسى چيزى به طفلى نابالغ يتيم يا غير يتيم بدهد ، آيا آن طفل ، مالك آن چيز مىشود يا نه ؟
اگر جايز نيست ، پس آن طفل در معاملات خود و از بابت اكل و شرب خود چه كند ؟
جواب : اگر بعنوان هبه يا نحو آن بدهد ، مشكل است مالك شدن او ، مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد . و همچنين اگر بعنوان وفاء اجرت باشد اگر عملى كرده باشد كه مستحق اجرت باشد ، پس بايد آن را به ولى او بدهد . و إلا ذمه او برى نمىشود .
بلى ، اگر بعنوان صدقه مستحبه باشد ، بعيد نيست كه مالك شود . لعمومات الصدقة « 3 » و أن الراجع في صدقته كالراجع في قيئه « 4 » و للسيرة المستمرة . و همچنين اگر بعنوان زكات باشد ، ممكن است حكم به تملك او ، للأخبار الدالة على جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين ، كحسنة ابى بصير
« 5 » قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يموت و يترك العيال ، أ يعطون من الزكاة ؟ قال عليه السلام : " نعم حتى ينشأوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم " فقلت : إنهم لا يعرفون ، قال عليه السلام : " يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم ، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم ، و إذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم " .
و خبر أبي خديجة « 6 » عنه عليه السلام ، قال "
: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 12 ، ابواب الربا ، باب 16 و 17 ، ص 448 .
( 2 ) جواهر ، ج 23 ، ص 359 .
( 3 ) قرآن كريم ، سوره بقره ، 276 ، نساء ، 114 .
( 4 ) تهذيب ، ج 9 ، ص 151 ، حديث 618 .
( 5 ) وسائل ، ج 6 ، ص 155 ، حديث 1 .
( 6 ) وسائل ، همان جا ، حديث 2 .