تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
آن سفيه كرد و بعد از قيمومت نيز متصدى و متصرف بود ، اين تصدى امضاء محسوب است و كافى است در نفوذ يا نه ؟ جواب : هر گاه عمرو مزبور ملتفت قيمومت بوده ، امضاء محسوب است . و هر گاه شك شود در اين كه بعنوان امضاء بوده يا نه ، نيز محمول بر امضاء است .

سؤال 424

[ حرمت تأخير در پرداخت بدهى ] يدفع الغني حقوقا للفقير ، و يكون الفقير بهذه الحالة مديونا ، فيرجع الفقير للغني المبلغ الذي قبضه منه ، و يوكله بأن يصرفه عنه للفقراء أو يهبه إياه به شرط أن يهب مقابله للفقراء ، فهل يأثم الفقير بهذا الأمر و تأخير دفع الدين الذي عليه مع مطالبة صاحب الدين و عدمه ؟ و هل يتعلق الخمس بذمة أحدهما عن هذه الهبة ؟ و هل يأثم الغني إذا علم بدين الفقير و عدم أدائه ؟ جواب : نعم ، يأثم الفقير إذا كان الديان مطالبا و يتعلق بذمته الخمس إذا كان ما وهبه إياه زائدا عن مؤنة سنته ، و أما الغني فلا يتعلق به الخمس ، أما في الصورة الأولى فلكونه وكيلا ، و أما في الثانية فلأن الفقير وهبه به شرط أن يهب للفقراء ، و لا يبعد إثمه أيضا في صورة كون الديان مطالبا من حيث إعانته على الإثم .

سؤال 425

[ احكام خمس ] رجل عنده أملاك ، و عليه ديون لا يمكن وفاؤها إلا ببيعها ، و يسمح « 1 » لأرباب الديون به آخر السنة شيئا و يلزمه مبلغ لترميم تلك الأملاك و لما ترتبه الحكومة عليها و لمؤنته ، فهل يلزمه أن يصرف ذلك من عين أجرة الأملاك المذكورة حتى لا يتعلق الخمس بها أم لا يتعلق الخمس فيها ، و إن صرف ذلك من غيرها و اصطرف بما قبضه من أجرة الأملاك في غير تلك المصارف ؟ جواب : نعم ، يجوز له صرف أجرة الأملاك في مؤنته ، و إذا لم يزد منها شيء لا خمس عليه ، و أما إذا صرف في مؤنته غير تلك الأجرة من أمواله التي لا خمس فيها فالأحوط إخراج خمس الأجرة ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 426

[ بازپرداخت دين به وصىّ يا وارث دائن ] زيد مديون لعمرو ، ثم توفي عمرو عن أولاد بالغين و قاصرين ، و علم بأن .
هامش
( 1 ) اصل : سيمح .