السفيه من التصرف المالي و لو إقرارا ، الظاهر في غير الفرض ، بل في المسالك و غيرها " أن الإقرار بالرقية ليس إقرارا بمال ، لأنه قبل الإقرار محكوم بحريته ظاهرا " و إن كان لا يخلو من نظر « 1 » ، انتهى .
و بعضى گفتهاند كه هر چند ابتداء اقرار متعلق به مال نيست ، لكن چون إخبار است ، كاشف است از اين كه پيش از اقرار ، مال بوده است . و أيضا هر گاه مالى در يد او باشد ، به اقرار به رقيت مال مقرر له مىشود و اين اقرار به مال است .
و عن المسالك أنه أجاب عن الأول باستلزامه الدور ، لأنه إذا لم يقبل إقراره بقي على الحرية فينفذ إقراره فيصير حرا ، و هذا دور ، و عن الثاني بأن المال جاز دخوله تبعا و إن لم يقبل الإقرار به مستقلا ، كما لو استلحق واجب النفقة ، فقد قيل إنه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا أصلا ، أو يقال : يصح في الرقية دون المال ، لوجود المانع فيه دونها ، كما يسمع الإقرار بالزوجية دون المهر .
و في الجواهر « 2 » : " و فيه منع الملازمة المقتضية للدور ، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على الحرية التي لا يقتضي قبول الإقرار مع فرض عدم الرشد ، و أما ما ذكره أخيرا من الاحتمال ففيه بقاء المال حينئذ بلا مالك ، و قياسه على المهر واضح الفساد " .
سؤال 421
[ تنفيذ معاملهء سفيه از سوى وارث او ]
وارث سفيه مىتواند معاملات او را امضا كند يا نه ؟
جواب : مشكل است . نظير مسأله " من باع شيئا ثم ملك " .
سؤال 422
[ معاملات سفيه ]
هر گاه كسى كه معامله با سفيه كرده بميرد پيش از اجازه ولى سفيه ، آيا علاوه بر حاجت به امضاء ولى ، حاجت به امضاء وارث آن شخص نيز هست يا نه ؟
جواب : اجازه وارث او محتاج إليه نيست . بلكه بعد از موت او و انتقال مال به وارث او اجازه ولى نيز خالى از اشكال نيست . چون مالك حين العقد ، خود آن شخص بوده و مالك حين الاجازه كس ديگر است .
سؤال 423
[ امضاى ضمنى معاملات سفيه از سوى قيّم ]
هر گاه سفيه املاكى را خريد و عمرو متصدى رتق و فتق و اجاره و استيجار آن شد و املاك مزبوره را تصرف نمود و بعد از گذشتن زمانى ، حاكم شرع عمرو مزبور را قيّم .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 34 ، ص 90 .
( 2 ) همان ، ص 91 .