تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
محكوم به صحت است . چون مدار بر واقع است . فإن قلت : فعلى هذا لا يمكن الحكم بالبطلان به مجرد صدور المعاملة ، لاحتمال المساواة في الواقع ، قلت : نعم لا بد من الاختبار ليعلم الحال ، نعم إذا لم يمكن الاختبار أو لم يحصل العلم معه أيضا بالحال لا توقف المعاملة ، بل يحكم بالبطلان ، لأصالة عدم ترتب الأثر التي لا مانع من جريانها ، فلا وجه للإيقاف . و الظاهر عدم الإشكال في ذلك ، و إن كان يظهر من صاحب الجواهر نوع إشكال فيه « 1 » ، فإنه بعد ما حكم بأن المدار على الواقع و أنه لا بد من الاختبار ، و أنه لا يحكم بالصحة و الفساد إلا بعد تبين الحال ، قال : " و لعل إطلاق الأصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من غير مراعاة كغيره من الأفراد ، أما إذا تعذر الاختبار مثلا فيمكن الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر و النقل و نحوهما من الأصول بعد عدم ما يدل على أحد الأمرين ، و إن كان كل منهما مشروطا به شرط وجودي و هو التفاضل و التساوي مثلا ، و يمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقق الحال و لو للمقدمة باعتبار التكليف بما لا يتم إلا بالتوقف في الفرد المخصوص من بيع المتجانسين حتى يعلم الحال ، و المسألة مشكلة ، و لكن ظاهر الأصحاب في المقام و غيره معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر ، و تمام التحقيق محتاج إلى إطناب تام فتأمل جيدا " . انتهى . و با فرض اين كه آن تفاوت مما يتسامح به باشد كه منافى صدق مساوات نباشد ، ضرر ندارد . و در صورتى كه مديون باشد به نيم قران يا يك قران ، و يك قران بدهد يا دو قران ، و نيم قران يا يك قران پس بگيرد ، از جهت آن چه اداء للدين برداشته مانعى ندارد . لكن از جهت بقيه كه عوض آن را داده ، چون معامله شده است ما بين باقى مانده از آن چه داده و آن چه گرفته ، بايد مساوات محرز شود . پس با شك در آن ، حال بر منوال سابق است . و اگر هر يك از طرفين تحليل و ابراء كنند يكديگر را ، و معامله را واقع سازند بر مقدار مساوى ، ضرر ندارد . چنانچه اگر به انحاء ديگر از وجوهى كه علماء ذكر كرده‌اند به جهت تفصى از ربا دفع اشكال كنند هم خوب است ( و اللَّه العالم .
هامش
( 1 ) . ) جواهر ، ج 24 ، ص 14 .