كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، و إن نصبوا لم يعطوا " .
و خبر يونس بن يعقوب « 1 » عنه عليه السلام قال : قلت له
: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما ، و أرى أن ذلك خير لهم ، قال : فقال عليه السلام : " لا بأس " .
و رواية عبد الرحمن « 2 » قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام
: رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكيه ، و للمملوك ولد حر صغير ، أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ قال عليه السلام : " لا بأس " .
و ظاهرها كما ترى جواز الإعطاء للأطفال أنفسهم ، كما أفتى به جماعة ، و إن كان يمكن حملها على الصرف فيهم لا الإعطاء بيدهم ، و هذا و إن كان خلاف ظاهرها ، إلا أنه موافق للاحتياط . پس به آنها ندهد مگر اين كه علم داشته باشد كه به مصرف خود مىرسانند يا به ولى خود مىدهند .
و بالجمله مالك شدن آنها به مجرد إعطاء معلوم نيست ، اگر چه مقتضاى ظاهر اخبار مذكوره است . پس احوط اين است كه به ولى آنها بدهد يا صرف آنها كند . لكن از صاحب جواهر « 3 » ظاهر مىشود كه صرف آنها كردن نيز در سهم فقراء و مساكين نمىشود . چرا كه مستفاد از ادله اين است كه اين دو سهم ، بايد به عنوان تمليك باشد . پس اگر صرف مىكند ، از باب سهم سبيل اللَّه باشد .
و أنت خبير بما فيه ، چرا كه ممنوع است كه از باب تمليك باشد ليس إلا ملكه ، ظهر آيه اگر چه تمليك نباشد .
و كيف كان ، مالك شدن طفل بدون إعطاء به ولى ، در غير آن چه ذكر شد ، مشكل است . مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد . بلى ، اگر ولى نداشته باشد و حاكم شرع هم ممكن نباشد ، ممكن است گفته شود كه خود دهنده از بابت ولايت عدول المؤمنين إيجاب و قبول كند و به .
هامش
( 1 ) همان ، حديث 3 .
( 2 ) وسائل ، ج 6 ، ابواب المستحقين للزكاة ، باب 45 ، حديث 1 ، ص 205 .
( 3 ) جواهر ، ج 15 ، ص 384 .