تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
و الأقوى عدم قبول قول اوست ، و همچنين در مسأله رشد ، كما اين كه دليلى بر اعتبار قول مربى معلوم نيست . مگر آن كه عادل باشد و خبر عدل واحد را در موضوعات معتبر بدانيم و آن محل اشكال است و بنا بر اين فرق ما بين مربى و غير او نيست . و احوط در صورت إخبار مربى عادل يا عدل ديگر ، مراعات احتياط است .

سؤال 419

[ وصيّت سفيه ] هر گاه سفيه وصيت كند به ثلث مالش يا كمتر ، آيا ممضى است يا مثل تصرفات ماليه حال الحياة است ؟ جواب : ظاهر اين است كه مثل تصرفات منجزه او موقوف است بر اجازه ولى او ، و لكن اسناد به مشهور داده‌اند امضاء را . قال في الجواهر بعد ما قال في المسألة قولان « 1 » : " إلا أن الأقوى فيه عدم جوازها لعموم أدلة الحجر عليه ، و دعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع ، لكن في جامع المقاصد أن المشهور الجواز ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، فإن تم فهو و إلا كان الأقوى ما عرفت " ، انتهى . و الإجماع ممنوع ، إذ عن الدروس أنه نقل عن المفيد و سلار و الحلبيّ عدم نفوذ وصيته إلا في البر و المعروف ، و عن ظاهر ابن حمزة عدم نفوذها مطلقا ، و عن الفاضل أنه نفذها مطلقا تارة و منعها مطلقا أخرى . و آيا واجب است بر ولى ، اذن دادن در آن يا اجازه آن ، هر گاه وصيت كند به معروف ، محل اشكال است . و همچنين هر گاه در حال حيات ، تصرف مالى كند كه موافق شرع و رويه عقلا باشد . و اما بعد از موت او ، پس ولايت ولى ساقط است . بلى ، احوط در صورت وصيت به معروف ، اجازه وارث است در مقدار ثلث و اقل از آن ، و اين احتياط ترك نشود چون مسأله محتاج است به تأمل تام و مراجعه تامه ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 420

[ اقرار سفيه ] هر گاه سفيد اقرار كند به رقيت خود ، مسموع است يا نه ؟ جواب : ذهب صاحب الجواهر إلى سماعه ، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " و لقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان " : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك " . قال : و هو محكي عن الأكثر ، و لا ينافيه ما دل على منع .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 28 ، ص 274 .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 266 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد