تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الآخر . و أما أخذ الجعالة بإزاء ما يعمله من الكتابة و الإرسال و نحو ذلك فلا مانع منه إذا كانت المعاملة مثلا به مثل . ثم مع المماثلة و المساواة إنما يصح إذا بيعت الليرة على من عليه و قبض الثمن في المجلس ، و أما إذا بيعت على غير من عليه فيشترط قبض مبلغ الحوالة أيضا في ذلك المجلس ، لأنه من بيع الصرف ، و قبض العوضين في المجلس شرط في صحته ، و في البيع على من عليه ما في الذمة بمنزلة المقبوض . و على ما ذكرنا من الشرط لو كان المبلغ المندرج في الحوالة من الفضة و الثمن من الذهب أو بالعكس أيضا يشترط قبض المجلس ، و إن كان لا يشترط المساواة لاختلاف الجنس . نعم لو كانت المعاملة لا بعنوان البيع بل بعنوان المصالحة لم يشترط ذلك على الأقوى من اختصاص اشتراط القبض في المجلس في الصرف بالبيع دون غيره ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 297

[ فروش ترقّه ] هل يجوز بيع الشخاط « 1 » الإلكتريك الذي يستعمل و يشعل في ليالي الچراغون و أمثال ذلك مما يستعمله الأطفال للأُنس و في بعض الأوقات ؟ جواب : ما أدري كيفية هذا ! و لا بد من الاطلاع عليه ، ثم التأمل في حكمه .

سؤال 298

[ حكم منافع بين عقد و فسخ ] رجل باع بستانا بيع الخيار إلى عشر سنين مثلا ، و بعد مضي خمس أحضر البائع الثمن ليسترجع بستانه ، و لكن كان ذلك بعد بدوّ الصلاح أو قبله ، فهل الثمر يكون للبائع أو للمشتري ؟ جواب : الثمر للمشتري ، إذا كان الفسخ بعد الظهور ، و للبائع مطالبة أجرة البقاء إلى البلوغ ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 299

[ خريد كالا از كافر كتابى ( نجاست كافر ذمّى ) ] إذا كان اليهود أو النصارى أو الصبة « 2 » يبيعون في سوق الإسلام بعض المائعات ، كماء الورد في ظروفه أو ملبس أو صابون أو راحة الحلقوم أو شمع أو جلان ثمر أو تتن الذي يبرموه بأيديهم أو جكاير التي يترسوها بأيديهم ، هل هذه الأمور طاهرة أم نجسة ؟ أفتونا مأجورين .
هامش
( 1 ) . در زبان عاميانه مردم عراق به معناى ترقه است . انگيزه سؤال كننده اين بوده كه ترقه نوعى لهو محسوب مىشود . ( 2 ) صابئين .