تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ثمن بخرد آن قطعات را ، و إلا در مقام مبايعه ، مقابله مجموع به مجموع ملحوظ است ، نه هر قطعه اى به مقدار ثمن سابق ، در اين صورت يك بيع و يك معامله محسوب است . و لازم آن اين است كه هر گاه يكى از قطعات مستحقا للغير در آمد ، در مقام توزيع ، ملاحظه قيمت فعليه اى آن مىشود ، نه مقدار ثمن در قباله سابق ، و اگر مقصود اين است كه هر قطعه مقابل باشد به مقدار ثمن سابق ، هر چند فعلا قيمت آن زيادتر يا كمتر باشد ، اين بيوع عديده مىشود . غاية الأمر اين است كه به يك صيغه ، همه را واقع ساخته و لازم آن اين است كه عند التوزيع ، مقابل هر يك همان مقدار باشد به [ نه ظ ] قيمت فعليه ، پس اگر يكى مستحقا للغير در آمد ، مقدار ثمن قباله سابقه ، از ثمن استرداد مىشود ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 303

[ ربا در معاملات حيل ربا خمس مال موهوب ] هل يتحقق الربا بالهبة المعوضة أم لا ؟ و مع عدم التحقق فلو وهب زيد لعمرو عشر ليرات به شرط أن يهبه إحدى عشر بعد مضي سنة فهل يكون على أحدهما خمس شيء من ذلك ؟ جواب : الأقوى عدم اختصاص الربا بالبيع ، بل جريان حكمه في جميع المعاوضات حتى في الهبة به شرط العوض ، و إن لم تكن مثل سائر المعاوضات في كون المقابلة و المعاوضة بين المالين بل بين الهبتين ، و ذلك لعموم ما دل على حرمته . و لا يجب الخمس على واحد من الواهب و المتهب . نعم يجب على من حصل له الربح في ذلك ، إذا زاد ذلك الربح عن مؤنة السنة . فلو قلنا بعدم تحقق الربا في الصورة المفروضة من هبة عشر ليرات به شرط أن يهبه إحدى عشر بعد مضي سنة ، لا يجب الخمس على المتهب و يجب على الواهب بالنسبة إلى الليرة الزائدة إذا كانت زائدة عن مؤنة السنة ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 304

[ فروش پوست ميته ] إذا باع الإنسان جلد الميتة للقائل بطهارته بالدبغ أو للكافر جاهلا بالحكم و قبض القيمة و خلطها بماله ، ثم إنه لم يعلم المشتري ليرجع إليه ما قبضه منه ، فهل يكفي أن يفرز قيمة ذلك الجلد و يدفعه للحاكم الشرعي ؟ أم كيف الحكم و لو عرف نفس الشخص هل يرجع الثمن له ؟ جواب : إذا لم يعرفه يدفعه إلى الحاكم الشرعي ، و إذا عرفه فإن كان من المسلم القائل بطهارته وجب دفعه إليه ، و كذا إن كان من الكافر المحترم ماله كالذمي و الحربي المعاهد الذي