و لا يخفى اين كه اگر ملاحظه شود كه بيع دين ، تارة بر مديون است و تارة بر غير او ، صور مسأله چهل و شش مىشود . كه بيست و پنج صورت متقدمه در بيع بر غير مديون باشد و بيست و يك صورت در بيع بر مديون . زيرا كه چهار صورت لاحقين ساقط مىشود كما لا يخفى .
ثم آن چه ذكر شد حكم دين در غير سلم است . و اما در آن ، پس اگر مبيع در سلم اجلش حلول نكرده باشد ، جايز نيست بيع آن مطلقا ، حتى به حال لاحق ، بلكه جايز نيست بيع آن به عين مشخص خارجى نيز ، و اگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بيع آن قبل از قبض در مكيل و موزون خصوصا در طعام ، محل اشكال است ، مگر آن كه بر مديون باشد .
و همچنين ثمن قرار دادن آن از براى دين مطلقا حتى لاحق حال بلكه عين خارجى نيز محل اشكال است ، اگر قبل از حلول اجل باشد . و كذا بعد از حلول و قبل از قبض در مكيل و موزون .
سؤال 295
[ خريد و فروش جنس چرمى مأخوذ از كافر كتابى ]
في شراء الخف و نحوه مما يعمل من الجلود من مثل اليهود ، و في حكم بيعها لو اشتراها المسلم منهم ، و في حكمها من حيث الطهارة لو أخذت منهم ، و هل يختلف الحكم لو أخبر الذمي المأخود منه ذلك أنه قد اشتراه و أخذه من يد مسلم أو لا ؟ و على الأول هل يفرق بين حصول الاطمينان من خبره و عدمه ؟
جواب : لا يجوز شراؤها منهم ، و يحكم بنجاستها إذا أخذت منهم . نعم لو علم سبق يد مسلم عليها ، جاز شراؤها و محكومة بالطهارة . و كذا لو قامت البينة على سبق يد المسلم ، و لا يكفي إخبارهم بذلك ، نعم لو حصل الاطمينان بذلك بحيث يلحق بالعلم العادي لا يبعد كفايته .
سؤال 296
[ احكام حواله ، تنزيل برات ]
هل يجوز بيع الحوالة المتعارفة عند التجار مع كون المبلغ المندرج فيها كذا مقدارا من الليرة بمثلها مع الزيادة أو النقصان ؟ و في بيع الباون « 1 » بالليرة مع الشك في الزيادة و النقصان ، و في حكم ما يأخذه التجار و يسمونه بالجعالة تارة و بالباش أخرى .
جواب : أما بيع المبلغ المندرج في الحواله من الليرة بمثلها من الذهب ، ليرة كان أو غيرها مع الزيادة أو النقصان ، فغير صحيح . و كذا الباون بالليرة حتى مع الشك في زيادة أحدهما على .
هامش
( 1 ) مقصود از باون ، پوند واحد پول انگليس است .