دخل في بلاد المسلمين بالأمان . و إن كان من الحربي الغير المعاهد فله أن يتملكه من باب الاستنقاذ ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 305
[ خريد و فروش پوست ميته - قاعدهء الزام ]
زيد مؤمن ، له شركاء مخالفون و كفار ، و بيدهم إدارة الأشغال و أمر التعاطي بالبيع و الشراء ، و من مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الأفرنج و الكفار و يبيعونها به حساب الشركة ، فهل يجوز لنا أن نأخذ من الأرباح التي حصلت من نتايج الجلود المشتراة من الكافر و نعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم ؟ نرجوا تفصيل حكم المسألة و بيان الحكم المبرئ للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج .
جواب : المفروض أن شراءهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم و بينهم . فلا يختص الإشكال بخصوص الأرباح ، بل يجري في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود ، حيث إن المعاملة باطلة ، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم و لا تملكون ثمنها إذا بيعت و هم مأذونون من قبلكم في الشراء و البيع لكم و لهم ، و ليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل المطلب في مسألة
" عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم
" على فرض شموله لمثل المقام ، حتى بالنسبة إلى المخالف ، غاية ما يكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه الجلود و شرائها ، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث أتلفوها عليكم ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 306
[ ضمان منافع در اجارهء باطل ]
كنا سألنا سيادتكم دام مجدكم بسؤال صورته : " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن يكتب له ما يلزمه لتجارته من الكتابة و أن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن الأجرة ، و لو فرض أن زيدا خسر في تجارته أو لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [ شيء ظ ] و ليس عليه شيء من الخسارة ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ و على فرض العدم ، فهل يكون لعمرو أجرة المثل ؟
" فأجبتم مد ظلكم بقولكم : " القرار المذكور إن كان بعنوان الإجارة فهو باطل يستحق أجرة المثل مع جهله بالبطلان به عين العمل ، إلى آخر ما ذكرتموه " فمع علمهما بالبطلان فما الحكم ؟ نرجو الجواب .
و أيضا مع علم أحدهما بالبطلان و جهل الآخر .