تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
دخل في بلاد المسلمين بالأمان . و إن كان من الحربي الغير المعاهد فله أن يتملكه من باب الاستنقاذ ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 305

[ خريد و فروش پوست ميته - قاعدهء الزام ] زيد مؤمن ، له شركاء مخالفون و كفار ، و بيدهم إدارة الأشغال و أمر التعاطي بالبيع و الشراء ، و من مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الأفرنج و الكفار و يبيعونها به حساب الشركة ، فهل يجوز لنا أن نأخذ من الأرباح التي حصلت من نتايج الجلود المشتراة من الكافر و نعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم ؟ نرجوا تفصيل حكم المسألة و بيان الحكم المبرئ للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج . جواب : المفروض أن شراءهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم و بينهم . فلا يختص الإشكال بخصوص الأرباح ، بل يجري في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود ، حيث إن المعاملة باطلة ، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم و لا تملكون ثمنها إذا بيعت و هم مأذونون من قبلكم في الشراء و البيع لكم و لهم ، و ليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل المطلب في مسألة " عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم " على فرض شموله لمثل المقام ، حتى بالنسبة إلى المخالف ، غاية ما يكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه الجلود و شرائها ، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث أتلفوها عليكم ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 306

[ ضمان منافع در اجارهء باطل ] كنا سألنا سيادتكم دام مجدكم بسؤال صورته : " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن يكتب له ما يلزمه لتجارته من الكتابة و أن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن الأجرة ، و لو فرض أن زيدا خسر في تجارته أو لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [ شيء ظ ] و ليس عليه شيء من الخسارة ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ و على فرض العدم ، فهل يكون لعمرو أجرة المثل ؟ " فأجبتم مد ظلكم بقولكم : " القرار المذكور إن كان بعنوان الإجارة فهو باطل يستحق أجرة المثل مع جهله بالبطلان به عين العمل ، إلى آخر ما ذكرتموه " فمع علمهما بالبطلان فما الحكم ؟ نرجو الجواب . و أيضا مع علم أحدهما بالبطلان و جهل الآخر .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 185 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد