جواب : لا بأس بالمذكورات ، ما لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة . نعم في الصابون و الشمع إذا علم كونهما من شحم الحيوان المحتاج إلى التذكية مع عدم العلم بسبق يد المسلم عليهما مشكل ، لأصالة عدم التذكية ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 300
[ بيع دين به دين ، ربا در معاملات ]
هل يجوز بيع الدين بأقل منه بجنسه أو به غير جنسه إذا كان ربويا ؟
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم .
إذا كان به غير جنسه لا مانع منه ، مع فرض كون العوض حالا ، حتى لا يلزم بيع الدين بالدين ، و كذا بجنسه إذا لم يكن ربويا .
و أما إذا كان بجنسه و كان ربويا فلا يجوز إلا إذا ضم إلى الثمن ضميمة من غير جنسه ، و لو كان مثل مثقال من النبات مثلا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 301
[ خريد پوست حيوان از كافر و نامشروع بودن جهت معامله ]
إذا انحصر الجلد تحت يد المشركين ، يجلبونه من بلاد الهند و غيرها ، فهل يجوز لنا ابتياعه منهم و المتاجرة به أم لا ؟ و على الثاني ، هل يجوز لأحد أن يؤجر نفسه للمتأجر به أم لا ؟ أفيدونا مأجورين .
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم .
إذا أخذ من يد الكافر لا يجوز التجار به ، و كذا إذا أخذ من يد المسلم و علم أنه أخذ من يد الكافر ، من غير علم منه بكونه مذكى . و كذا لا يجوز إجارة نفسه للاتجار به لغيره . نعم لو أخذ من يد الكافر و علم أنه أخذه من يد المسلم الذي يحتمل في حقه أنه أحرز تذكيته لا بأس بالاتجار به ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 302
[ عقد مركّب ( انحلال بيع به بيعهاى متعدد ) ]
زيد ده قطعه اراضى مختلفة القيم داشته مىخواهد به عمرو بفروشد . عمرو مىگويد : به آن نحوى كه گرفته و قباله نموده مىخرم ، بلا زياده و نقيصه ، آن وقت قبالهها را آورده مبيعات را ، فردا بعد فرد ، مستقلا قيمت كرده پولهايشان را جمع مىكنند ، مثلا هزار و خورده اى مىشود . به همان جمع ، يك عقد جارى مىنمايند . آيا اين قسم بيع منحل به بيوع متعدده خواهد شد كه در صورت عيب بعضى از آنها خيار مختص به او باشد ؟ يا اين كه بيع واحد است و به جهت عيب بعض معين ، مشترى مىتواند همه را با خيار تبعض ، فسخ نمايد ؟
جواب : هر گاه مقصود از اين مطلب ، تعيين مقدار ثمنى باشد كه مشترى مىخواهد به آن