تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فهل على المدعي فسخه اليمين أم لا ؟ و أي شراء يصح ؟ الأول الذي هو به مجرد الصلح دون القبض و الإقباض ، أم الشراء الثاني الذي هو برضاء الوصيين و الورثة و حصول القبض و الإقباض من الجانبين ؟ أفتونا مأجورين . جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم . البيع الأول محكوم بالصحة بالنسبة إلى المشتري الذي نسب إليه الفسخ ، إلا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ و كان له خيار الفسخ ، أو رضي البائعان بفسخه حتى يتحقق الإقاله بينه و بينهما ، و إلا فعليه اليمين للبائعين إن ادعيا عليه الفسخ . و لا محل ليمين المدعي الذي نسب إليه ذلك و أما بالنسبة إليه فإن فسخ البيع الأول و قبله البائعان فيصح البيع الثاني به مقدار حصته من الربع أو النصف ، و إلا فالبيع الأول باق على صحته بالنسبة إليه و النصف أيضا ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 281

[ فروش عين مغصوبه با علم مشترى به غصب ] إذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب ، فتلفت في يده و رجع المالك عيله بالعوض ، هل يرجع هو على الغاصب أو لا ؟ و لو رجع المالك على الغاصب هل يرجع هو على المشتري أو لا ؟ جواب : أما في الصورة الأولى ، فلا يرجع ، لأن قرار الضمان على من تلف في يده ، و المفروض عدم كونه مغرورا من قبله ، لعلمه بكونها مغصوبة . و أما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشتري ، لأن قرار الضمان على من تلف في يده ، لكنه مشكل ، لأن الغاصب سلطه على إتلافه ، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما بفساد البيع . فإن الأقوى أنه ليس له الرجوع عليه إذا تلف في يده ، و إن كان المشهور في هذه الصورة أيضا ذلك أي جواز الرجوع عليه .

سؤال 282

[ ضمان درك ( تعهّد به ضمان درك تا دو برابر ثمن ) ] زيد ملكى مىفروشد و در قباله مىنويسند : بايع به حسب عقد لازم ، ملتزم شد إلى پنجاه سال قمرى از عهده عوض ما ظهر فساده و غرامت وارده بر مشترى إلى ضعف الثمن از عهده بر آيد . اين التزام چه صورت دارد ؟ منافى با ضمان درك نيست و عيبى ندارد يا خير ؟ جواب : بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد . بلكه مؤكد ضمان دركى است كه اگر اين التزام هم نبوده ثابت بود .