متعلق با به مقدار ثلث از آن يا نه ؟
مقتضاى بيانات متقدمه اين است كه بتواند . چرا كه حال او حال خود ميت است ، كما اين كه خودش مىتوانست او نيز مىتواند . و اين كه مصرف « 1 » عمل ، ميت است ضرر ندارد به صحت اسقاط ، مثل شرط خياطت از براى اجنبى كه منفعت شرط ، راجع به غير صاحب حق است و او مىتواند اسقاط حق خود بكند . بلكه در اين فرض كه شرط كرده باشد خياطت از براى اجنبى را ، كما اين كه خود شارط مىتوانست اسقاط كند على الظاهر اشكالى در جواز اسقاط وارث نباشد .
و ممكن است گفته شود كه آن چه منتقل به وارث مىشود مجرد حق المطالبه شرط است و إلا چون مالك عمل ، ميت است وارث نمىتواند آن را اسقاط كند . و ممكن است فرق ما بين مقدار ثلث و زائد ، لكن أظهر اول است . خصوصا بنا بر آن چه مذكور شد كه حق الشرط در حقيقت ، مالك بودن عمل است نه مطلب ديگر وراء آن و منتزع از آن . پس بعد الموت مالك عمل ، وارث مىشود . غاية الأمر اين كه عمل از براى ميت است پس در حال حيات ، ميت مالك عمل است و مصرف آن و بعد الموت ، مالك ، وارث است و ميت ، مصرف آن . پس امر با وارث است .
سؤال 280
[ دعواى فسخ ]
رجل توفي و أوصى [ إلى ] ولده و له ورثة و زوجة ، و الزوجة توفت و لها وصي ، و قد باعا الوصيان بستانا لأجل وفاء ديون المتوفيين على شخصين . و حصل من الوصيين الصلح الشرعي للمشتريين لكل واحد منهما نصف الشراء . و إن المبلغ مؤجل إلى أيام قلائل ، و قبل انقضاء مدة الأجل أحد المشتريين ادعى أن شريكه فسخ عن الشراء لعدم وجدان حقه من الثمن ، و هذا شخصٌ غيرُه جددوا البيع عليه لثمنٍ ليس بمؤجّل بل هو نقد . و رغب الورثة للبيع الأخيري لكونه نقدا ، و حصل البيع من الوصيين و جميع الورثة على المشتري الأول الذي ادعى فسخ شريكه الأول و على المشتري الثاني ، و حصل القبض و الإقباض من الجانبين . و بعد ذلك ، المشتري الثاني - الذي نسب إليه الفسخ لعدم وجدان ما عليه من المبلغ - ادعى أني ما فسخت و أنا مكذوب عليَّ و الآن أسلم حقي من المبلغ .
هامش
( 1 ) . يعنى عملى كه انجام مىيابد ، مصرف آن ميت است و اوست كه از انجام تعهد ، نفع مىبرد .