معنى شرط محقق مىشود با عدم ترتب اين دو نيز . و بعبارة أخرى از احكام شرطند نه داخل در حقيقت آن .
و اما جواب ، پس جواب از دوم صحيح است لكن جواب از اول بوجه مذكور تمام نيست . چرا كه حق خيار در حين تخلف پيدا مىشود نه از حين عقد ، و لذا اگر فسخ كند جهلا بالحال قبل از مجىء زمان عمل به شرط ، حكم به صحت آن فسخ ، نمىشود اگر چه بعد ، عمل به شرط نكند . با اين كه حاجت به اين متعتبه نيست ، بلكه ممكن است گفته شود كه حق الشرطى كه از براى مورث بود كه لازم آن ، ثبوت خيار بود عند التخلف ، آن حق الشرط منتقل مىشود به وارث . بنا بر اين اگر بعد از موت مورث ، مشروط عليه عمل نكند به شرط ، وارث خيار فسخ پيدا مىكند ( و اللَّه العالم ) .
و دعواى اين كه حق الشرط چيزى نيست كه به وارث منتقل شود بلكه بعد از تماميت عقد و شرط ، نيست إلا حكم شرعى به وجوب اعمال مذكوره بر مشروط عليه و عند التخلف حق الخيار حادث مىشود . و مفروض اين است كه در ما نحن فيه تخلف بعد الموت است و ميت قابل خيار داشتن نيست . پس پيش از تخلف ، حقى ثابت نيست كه منتقل به وارث بشود . و بعد از آن مشروط له قابل نيست از براى ثبوت حق ، و ثبوت از براى وارث ، فرع ثبوت از براى مورث است ، مدفوع است به منع عدم ثبوت حق قبل التخلف . كيف و إلا لزم عدم جواز إسقاط حقه من الشرط ، مع أنه لا إشكال في جوازه . فإن قلت : إن معنى إسقاطه إبراء ذمة المشروط عليه من العمل الواجب عليه و إلا فليس هناك حق آخر وراء وجوب العمل له حتى يسقط بالإسقاط ، قلت : إن كان مجرد وجوب العمل له كافيا في صحة الإسقاط لزم فيما لو اشترط العمل لغيره أن يكون أمر الإسقاط بيد ذلك الغير ، كما إذا اشترط خياطة ثوب زيد ، فإنه يجب بمقتضى الشرط إيجاد الخياطة لزيد مع أن أمر الشرط بيد الشارط لا بيده ، فلو أسقط الشارط حق الشرط الذي هو خياطة ثوب زيد سقط و لو أسقطه زيد لا يسقط .
فظهر أن حق الشرط أمر وراء وجوب العمل له ، و إن شئت فقل : إن الشارط مالك للعمل له أو لغيره على المشروط عليه ، و هذا معنى حق الشرط . و من المعلوم أن ملكية العمل غير الوجوب التكليفي على المشروط عليه . و لا يتفاوت الحال بين أن يكون فائدة العمل راجعة إلى
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٧٠