الشارط ، كما إذا اشترط خياطة ثوبه ، أو إلى غيره كما إذا اشترط خياطة ثوب زيد أو كنس المسجد ، فعلى التقديرين هو مالك لذلك العمل على المشروط عليه ، و هذا المعنى ثابت قبل التخلف و بعده ، ففي مقامنا نقول : إن الميت كان مالكا للعمل له على المشروط عليه ، و بموته ينتقل ملكية العمل له إلى الوارث ، و بالتخلف يحصل للوارث الخيار لمكان عدم وفاء المشروط عليه بحقه المنتقل إليه من الميت . فظهر أن منع ثبوت حق للمشروط له بالشرط قبل التخلف في غير محله ، غاية الأمر أن حقيقة هذا الحق ملكية الشرط بمعنى المشروط الذي هو العمل .
نعم هذا إذا كان الشرط من باب شرط السبب لا من باب شرط النتيجة . و أما في شرط النتيجة فليس وراء تلك « 1 » لنتيجة شيء ، و معه لا يتصور التخلف أيضا ، فإذا اشترط في العقد أن يكون له الخيار أو يكون له على المشروط عليه درهم مثلا فبعد تمامية العقد و الشرط ليس إلا ثبوت الخيار أو اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم . و لا يتصور فيه التخلف لأن المشروط قد حصل بتمامية العقد و ليس للشارط بعده حق الشرط ، و لذا لو جعلا الخيار للأجنبي لا يكون أمره بيده بل بيد الأجنبي . و كذا لو اشترط اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم لزيد ، فليس له إسقاط الشرط بل لزيد إبراء ذمة المشروط عليه من ذلك الدرهم و الشارط بعد الشرط يصير أجنبيا .
ثم على تقدير تسليم اين كه قبل از تخلف ، حقى نيست و اين كه بعد از تخلف ، خيار حادث مىشود ، ممكن است گفته شود كه چون مقتضى آن خيار كه شرط باشد در زمان حيات مورث موجود شده ، آن خيار حادث ، منتقل مىشود به وارث ، نظير اين كه بعد الموت مالى از براى ميت حادث شود به سبب مقتضى كه در زمان حيات موجود شد كه منتقل مىشود به وارث . بلكه حاجت به وجود مقتضى حال الحياة نيز نيست ، بلكه وجود سبب ملك يا حق بعد الموت نيز موجب انتقال به وارث است . پس تقدير مىشود ملكيت ميت ، ثم منتقل مىشود به وارث . با اين كه ممكن است منع عدم قابليت ميت از براى ملكيت ملك [ مال ظ ] يا حق كما لا يخفى . پس آنا ما حقيقة منتقل مىشود به ميت و بعد به وارث . باقى ماند كلام در اين كه حق الشرط كه به وارث مىرسد ، آيا مىتواند آن را اسقاط كند بعوض يا بلا عوض نسبت به تمام .
هامش
( 1 ) يعنى عملى كه انجام مىيابد ، مصرف آن ميت است و اوست كه از انجام تعهد ، نفع مىبرد .