تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بعنوان وكالت و ولايت از جانب فقراء باشد بايد مالك حين الدفع إليهما قصد قربت كند . و كفايت نمىكند قصد قربت آن دو . و در رد مظالم نيز قصد صدقه و قربت لازم است . و ظاهر اين است كه به عنوان نيابت از مالك باشد ، لكن اگر قصد نيابت نكند هم ضرر ندارد ، بلكه احوط است از جهت احتمال اين كه صدقه اصالتا بر آن شخص لازم باشد ، نه نيابة عن المالك ، اگر چه ثواب آن راجع به مالك است . ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 169

[ اشتراط قصد قربت در ردّ مظالم نيابة يا اصالتا ] در باب اشتغال ذمه به خمس و زكات فحص لازم است ، يا نه ؟ جواب : اگر شبهه بدويه باشد ظاهر عدم وجوب فحص است ، لأصالة البراءة ، و أصالة عدم تعلق حق الغير بماله ، أو أصالة عدم انتقاله إلى غيره . لكن في الجواهر قوى وجوب الفحص ، بعد أن نقل عن المسالك أنه لا قائل به قال ما حاصله : " إن المعلوم من مذاق الشرع أنه إنما يجب مطلقا ، لا إذا علم شرط الوجوب " إلى أن قال : " و لعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب التعرف ، و هو قوي جدا إن لم يكن إجماع على خلافه « 1 » . و في نجاة العباد : " و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال ، أحوطه إن لم يكن أقواه ، ذلك . " « 2 » انتهى . و اگر علم دارد به اشتغال ، و شك در مقدار آن دارد به اين كه مردد بين اقل و اكثر باشد نيز أقوى به حسب قاعده ، عدم وجوب فحص ، و جواز تصرف در آن مال است بعد از إخراج قدر معلوم . چنانچه [ چنان كه ] نقل شده است از معتبر « 3 » ، و تذكره « 4 » ، و النهاية « 5 » ، و المحقق الثاني « 6 » ، و اردبيلى « 7 » ، و صاحب المدارك « 8 » ، لكن در مسأله در اهم مغشوشه كه علم دارد به اشتمال آنها بر نصاب و نمىداند كه چه قدر است نقل شده از اكثر وجوب احتياط ، و لعله للعلم باشتغال الذمة ، أو المال و الشك في البراءة بدفع الأقل . لكن مىگوييم : أما بنا بر تعلق به ذمه كه واضح است جريان اصل برائت ذمه ، نظير دين .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ص 199 . ( 2 ) نجاة العباد : ص 237 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 525 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 216 . ( 5 ) النهاية ، ج 2 ، ص 343 . ( 6 ) مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 92 و جواهر الكلام ج 15 ، ص 197 ، به او نسبت داده‌اند ولى در كتب او پيدا نشد . ( 7 ) مجمع الفوائد و البرهان ج 4 ص 99 . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 122 .