تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فواكه و نحو اينها باشد كه بايد نقد شود ، بلكه تبديل به جهت اصلاح ، يا استرباح ، مطلقا جايز است حتى در آن چه قابل بقاء إلى آخر السنة هست ، بلكه معامله با فرض صلاح ، و تبديل به نقد با اصلح بودن آن ، بعد السنه هم جايز است . اما اگر بعد از تماميت و نقل شدن بيع كند به عنوان تصرف در ثمن ، پس اگر تمام متعلق را بيع نكند بلكه مقدار خمس را باقى بگذارد پس اين هم ضرر ندارد . و اگر تمام را بيع كند مشكل است . اگر چه ممكن است گفته شود كه آن هم جايز است اگر بناى دادن خمس آن ثمن ، يا از جاى ديگر داشته باشد . و أما اگر بناء نداشته باشد ، و بيع ، منافى دادن خمس باشد جايز نيست . ( و هو العالم )

سؤال 173

[ قرض جزء مؤنه است اشتراط فقر در غارمين ] قضاء الدين داخل في مؤنة السنة ، فيأخذ المديون الواجد لقوت السنة من سهم الفقراء لقضاء دينه - لو لم يجز له أخذ سهم الغارمين لفقدان شرطه - أم لا ؟ و هل الفقر شرط في الغارم ، أم لا ؟ جواب : لا يبعد كونه داخلا فيها ، بل هو الظاهر خصوصا في الدين الذي لم يقدر على أدائه في السابق أصلا ، بل ينبغي القطع به في الدين الذي صرف في مؤنة السنة كما إذا استدان لها ، بل و كذا ما صار عليه في أثناء السنة من قبيل : غرامة المتلفات و أروش الجنايات و النذور و الكفارات . و لا وجه لدعوى اختصاص المؤنة به قوت السنة له و لعياله . كما هو واضح . لكن لا يخفى أن مجرد كونه من المؤنة لا يوجب جواز الأخذ لقضاء الدين من سهم الفقراء ، فلا يجوز إذا كان عدم جواز الأخذ من سهم الغارمين من جهة صرف الدين في المعصية ، بل لو لم يكن له قوت السنة أيضا لا يجوز إعطاؤه للقضاء حينئذ و إن كان فقيرا قطعا ، و ذلك لإطلاق ما دل على عدم جواز الإعطاء لقضاء دين صرف في المعصية . نعم ، يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء لأجل قوت السنة ، او لغيره من ما عدا الدين ، ثم صرفه بعد تملكه ، في الدين ، بل الأحوط في صورة وجدان قوت السنة أن يصرفه أولا في الدين ثم أخذه للقوت و إن كان الدين في غير المعصية ، و كذا إذا كان عنده أقل من قوت السنة أيضا ، و إن كان الأقوى جواز الأخذ للقضاء حينئذ مطلقا . و أما اشتراط الفقر في الغارم فهو الظاهر من جماعة ، بل عن الخلاف « 1 » و الغنية « 2 » و ظاهر
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 154 . ( 2 ) الجوامع الفقهية ص 506 .