تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الموارد المختلفة . فان لازم ذلك جواز التمسّك بالعام في شبهة مصداق الفاسق الخارج عن ذلك العموم في مثل أكرم العلماء الّا الفاسق منهم ، وفاقا للگلپايگانى في كتابه في القضاء في أصل الاشكال . المسئلة 15 ولان الغالب : صرف الغلبة لا يثبت انه في المورد كذا . المسئلة 15 لوجود البينة : لكنها غير جامعة للشرائط فلا تفيد فليس موضوع الحكم وهو البينة العادلة محققا والاحتمال لا يكفى . المسئلة 16 وان لم نقل بعموم : ( نظرا إلى احتمال اختصاص حجيّتها بالقضاء كما يظهر من بعض كلمات الخوئي ( قده ) قال : والبيّنة في رواية مسعدة بن صدقة لا نسلم انها بمعنى البينة الاصطلاحية بل بمعنى ما يبان به » وفيه انه فما الفرق حينئذ بين البينة وقوله ( ع ) : حتى يستبين ، في تلك الرواية . ) المسئلة 16 مرسلة يونس : ( 4 / 7 كيفية الحكم . ) المسئلة 16 فلا بد من ثبوت العلم : ( والعمدة في ذلك هو الاجماع أو الشهرة الجابرة لضعف سند مثل 20 / شهادات : « . . . على مثلها فاشهد أودع » وغير ذلك فراجع ذلك الباب وأمثاله . المسئلة 17 مع ظهور كون : إذا أفاء العلم نوعا والّا فلا دليل على حجية ظهور الافعال مطلقا ، ( ثم إن ظاهر بعض كلمات الماتن ( قده ) حجية ظهور الفعل ذاتا وظاهر بعضها كفاية الظهور بلحاظ المنضمات والحالات لا مطلقا . ثم إن مفتاح الكرامة موافق لما في المتن على ما يظهر منه ، وكذا الگلپايگاني ( قده ) في كتابه في القضاء خلافا للاستاد ( قده ) في التحرير والسبزواري في المهذب فإنهما وافقا الجواهر . ) المسئلة 18 ينبغي : بل قد يجب وكذا الاخفاء ، ( فإنه إذا احتمل عقلائيا تعسّر المزكّى والجارح عن بيان الواقع وعدم امكان بيانه الواقع بحسب العادة لم يكن بيانه حينئذ معتبرا عند العقلاء .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 99 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي