المسئلة 19 لا باس : بل قد يجب ، ( فان القضاء ليس لفصل النزاع فقط بل لاحقاق الحقوق أيضا فإذا علم بحسب العادة أو احتمل عقلائيا عدم وضوح الحق بدون ذلك لزم دفع احتمال التباس الامر ، وعمل الأمير ( ع ) لم يكن لصرف الرجحان والاستحباب ، وكذا في سائر ما يعين على التحقيق إذا لم يكن حرج في ذلك . )
المسئلة 19 لانصراف : لا يبعد ذلك ، ( فإنه المتفاهم من تقييد الشاهد بالعدالة فان العرف يفهم منه ان اعتبارها لأجل الوصول إلى الواقع ، وهو المناسب لشؤون القضاء فإنه ليس لصرف حسم النزاع بل لايصال الحق إلى ذيه أيضا . )
المسئلة 21 أوجههما عدم الصحة : لا يصح للمدّعى التمسك بالحكم لحقه لكن إذا كان محقا في الواقع والمفروض عدم القضاء بخلافه حتى لا يجوز له ردّ القضاء فلا اشكال للمدعى في الاخذ بحقه .
المسئلة 22 فالظاهر عدم : فينشىء حكما جديدا على طبق الحكم السابق .
المسئلة 23 إذ كونه اقرارا : فيه ان الاقرار هنا ليس مستقيما اقرارا على نفسه بل اقرار على مقدمة حكم يمكن كونه على نفسه فكون هذا الاقرار على نفسه يتوقف على كونه مقبولا عند الحاكم .
المسئلة 23 ودلالته ظاهرة : ( فيه انه لم يظهر من الرواية ان النبي ( ص ) لم يكن عالما بالعدالة ولو من غير قول المدّعى عليه . )
المسئلة 24 لا تسمع شهادتهم : ( هذا قرينة على أن تكذيب المدعى إياهم ليس مربوطا بمتن الدعوى والّا لم يكن شئ يفيد المدّعى حتى لا تقبل شهادتهم في حقه ، وحينئذ فما الوجه في عدم القبول إذا اعتقد الحاكم عدالتهم نعم إذا لم يعتقد المدعى انه ذو الحق بحسب الواقع فلا يجوز له الاخذ واقعا ولو حكم القاضي له ، واما إذا اعتقد انه ذو الحق وقضى الحاكم له جاز له الاخذ ولو بخلاف موازين القضاء كالقضاء بالبيّنة غير العادلة كما مرّ نظيره ، وأيضا لا وجه حينئذ لاحتمال بطلان الدعوى ، ولو كان المراد من تكذيب الشهود تكذيبهم في الشهادة في مورد الدعوى
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٠٠