تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
المسئلة 1 أظهرهما الثاني : بناء على الانتقال إلى الذمة وصيرورته كليا ، ( كما هو أحد القولين في مفاد « على اليد » وعليه الأستاذ ( قده ) واما بناء على كون العين بنفسها على العهدة حتى بعد التلف ، إلى يوم الأداء كما لعله ظاهر « على اليد » اى المأخوذ نفسه على العهدة . فلا ينتقل إلى الذمة بالتلف ولا يصير دينا بل العين بنفسه في العهدة وبأداء المثل أو القيمة يوم الأداء تسقط العين عن العهدة . واعتقد الأستاذ ( قده ) ان على اليد يعطى الضمان والضمان معنى تعليقى في نفسه ، معناه كون المثل أو القيمة على الذمة لو تلفت العين فمعنى على اليد حينئذ ان المأخوذ لو تلف كان مثله أو قيمته في الذمة . وفيه ان ظاهر الحديث الضمان بمحض الاخذ ومعناه تعهّد العين وكونه على العهدة . المسئلة 1 : قصور الخبرين عن الشمول ممنوع : ( لما مرّ من أن التوفية مثال لما يمكن حدوثه بعد اخذ العين أو الدين ففي الدين وفاء وفي العين انتقال . ) المسئلة 1 لا وجه لعدم الانتقال : ( كانّ نظر النراقي ( قده ) إلى عدم اعتبار ذمة للميت وفيه ان الاعتبار ابتدائيا كذلك فلا تعتبر الذمة في الميت لبيع وشراء مثلا ولكن باعتبار عمله زمان الحياة تعتبر وفائدته اشتغال ذمة الميت والوارث حينئذ مكلف بأداء دينه قبل الإرث ، ولعلّ نظره ( قده ) إلى قصور الخبرين كما قال في الجواهر وهو كذلك لكنه بدوي تسامحى وبالدقة يعلم عدم الفرق ولا أقل من التمسك بالغاء الخصوصية عرفا أو تنقيح المناط قطعا لكن الأظهر ان نظره ( قده ) إلى أن العين إذا فقدت فلا يعلم تلفها فلعلها موجودة والبدل حينئذ بدل الحيلولة ولا دليل على الضمان فيها على الاطلاق وعلى فرضه فلا نسلم الانتقال إلى الذمة بل العين تكون على العهدة إلى حين الأداء ويكون أداء المثل أو القيمة مسقطا للعهدة . ) المسئلة 1 الثالث . . . فان علم : اى علم الوارث بقاء الحق وحينئذ أمكنه الحلف . الرابع . . . الّا إذا قلنا : الانصراف انصراف الخبرين عن غير مدعى الحق لنفسه ، فلا يلزم الحلف ، اما ان نقول بجواز الحلف على مال الغير في مثل المقام فيحلف الولي و
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 102 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي