بنفع المدّعى كما لعلّه الظاهر من عبارة الماتن وعبارة غاية المرام للشهيد الثاني ( قده ) فإن كان المراد ان شهادتهم طبق الواقع ولكن على خلاف اعتقادهم فيسقط عدالتهم فلا بيّنة حينئذ ويستحلف المنكر ولا وجه لسقوط الدعوى حينئذ وإن كان المراد ان شهادتهم على خلاف الواقع فمعناه عدم صحة طرح الدعوى أصلا وكيف كان فالعبارة مبهمة المراد .
المسئلة 26 إلى الجميع : ( لكن يمكن ان يستشكل بان ظاهر : « احكم بالبينة العادلة » ، البينة المعيّنة لا البينة لا على التعيين ، اى الاثنان لا بعينه من كل اثنين اثنين ، وأيضا يلزم الاستناد إلى الحجة وذلك يحتاج إلى التعيين لكن الظاهر عدم الفرق بحسب متفاهم العرف . )
المسئلة 27 وجهان : أوجههما عدم الصحة ، ( لعدم الاستناد إلى الحجة ، وهو لازم إذا لم يعلم الواقع . )
المسئلة 28 يمكن ان يقال : كثرة العدد ليست من المرجحات ، ( هنا وكذا في باب الاخبار ، لعدم الدليل فإذا قام خبر على الحرمة وخبران على الحلّ لا يقال يتعارض الواحد مع واحد منهما وبقي الآخر دالا على الحلّ . )
المسئلة 29 فالظاهر : ( لوجود الاستناد ولو مع عدم العلم بالشهود بعينهم كما مرّ . )
المسئلة 30 عدم سماع شهادة الوصي : ( فيه ان الظاهر بل صريح الرواية قبول شهادته مع اخر واليمين فلعله محمول على موارد احتمال جرّ النفع . كما أن حمل حديث سلمه 8 / 4 كيفية الحكم على الاستحباب مع رضى المدعى لا وجه له ، فان الزام القاضي المدعى وجوبا أو استحبابا لا يناسب رضاه . )
الفصل السادس في الدعوى على الميت
المسئلة 1 نعم على القول بان استصحاب : ( لكن الأقوى خلاف ذلك فان اليد امارة قوية والاستصحاب أصل وإن كان محرزا ، والسيرة على تقديم اليد أيضا . )