المسئلة 9 فالظاهر عدم : بل الظاهر الوجوب ، ( فان التحقيق من العدالة والجرح سيان في المسئلة وقد مرّ انه من وظيفة المنصب وبامكانه لا امكان كل مدّع . مع توقف إحقاق الحق عليه . )
المسئلة 9 لكن لا يبعد : بل يجب الامهال بقدر المتعارف ويختلف بحسب الدعاوى ، ( ولا دليل على ثلاثة أيام أصلا ثم لو كان الحكم جائزا فالظاهر وجوبه لعدم جواز تعطيل الحق . )
المسئلة 9 الكفيل : له اخذ الوثيقة أعم من الكفيل الانسان وغيره ، ويختلف بحسب الاشخاص كما أن الجواز انما هو فيما يكون المدعى عليه متهما بالفرار والّا فلا يجوز كما لا يجوز الحبس أيضا الّا في المتهم بذلك .
المسئلة 10 ففيه قولان : الأوجه عدم جواز الحكم ، ( لا يبعد استفادة لزوم استمرار شرائط البيّنة إلى تمام الحكم ، من أدلة الحكم بالبيّنة العادلة ، سيما مع ارتكاز انكار المتشرعة بالعمل بالبينة التي تعمل المنكرات بعد الشهادة قبل الحكم سيما إذا كان بمحضر القاضي ، بل العقلاء أيضا ينكرونه بحسب ما يشترطونه في الشاهد كالوثوق مثلا . هذا مع ظهور الدليل في فعلية متعلق موضوع الحكم فلا بد من فعلية عدالة البينة حين الحكم وفاقا للمبسوط والمختلف وموضع من الارشاد والدروس كما في المستند . والمشهور على عدم جواز الحكم في حقوق اللّه تعالى واختلفوا في حق الناس كما قال الخوئي ( ره ) في مباني تكملة المنهاج في المسئلة 118 .
المسئلة 10 لم ينتقض : إذا لم يعلم أن الفسق بعد الحكم أو قبل الحكم واما إذا لم يعلم أنه قبل أداء الشهادة أو بعده قبل الحكم فلا يجوز الحكم ، لعدم احراز الشرط ولما مرّ من استفادة الاستمرار .
المسئلة 10 وكذا ان علم تاريخ الحكم : ( ان قلنا بعدم جريان الأصل في معلوم التاريخ فيجرى حينئذ اصالة عدم تحقق الفسق إلى زمان الحكم والّا فيتعارض الأصلان نعم تجرى حينئذ اصالة الصحة في الحكم . )
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٩٧