تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

الفصل الخامس في الحكم البينة

المسئلة 1 والظاهر : يظهر من ذلك جواز سكوت الحاكم إذا علم المدّعى بان له احضار البينة لكن إلى متى يسكت ؟ فلا بد من رعاية شأن منصب القضاء أيضا . المسئلة 2 لان الحق له : هذا بصرفه لا يدل على المطلوب إذ الكلام في الزام المنكر باليمين . المسئلة 2 في اطلاقه تأمل : ( اى في شموله لما كانت بيّنة ، بل الخبر ظاهر في القضاء فيما لا بيّنة فيه ولم يخبر القاضي عنها . راجع 1 / 3 كيفية الحكم . ) المسئلة 2 بصحيحة ابن أبي يعفور : ( 9 / 1 كيفية الحكم وذيل الحديث صريح في عدم فائدة البيّنة بعد الحلف . ) المسئلة 2 صحيح سليمان : ( في سليمان كلام ، ومرام الحديث لزوم العمل طبق القانون الإلهي والحلف إذا لم يكن بينة ، يعنى وظيفة القاضي هو الاحلاف إذا لم تقم البينة وهذا غير مربوط بالبحث وخيرة المدعى ، وهكذا مرسلة يونس ورواية التفسير . واما صحيح محمد بن مسلم 8 / 1 فالمراد نفى الزام الحلف على المدعى مضافا إلى البيّنة فلا ربط له بالمقام . المسئلة 2 مع عدم البعد : بل هو بعيد ، ( فان البينة امارة على الواقع فكانّ القاضي عالم بالواقع ومع ذلك فالزام المنكر بالحلف يحتاج إلى دليل ولا اطلاق لصحيح ابن أبي يعفور يشمل المقام فان قوله : « إذا رضى » لا يشمل المقام . المسئلة 4 خصوصا في مسئلة : « مر عدم جواز العمل بعلمه على الاطلاق ولكن هذه المسئلة من شؤون منصب القضاء ومربوط بعمل القاضي نفسه بحسب بناء العقلاء في جميع المكاتب وعليه الاجماع على ما يظهر . المسئلة 6 من حيث اعتماده : ( الضمير راجع إلى المدّعى فهو يدعى التزكية اعتمادا على الاستصحاب أو ظاهر الحال . لا إلى القاضي . حتى يكون الظاهر ظاهر الفسق . )